responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 5

بعض المعاملات و المكاسب المعلومة التي هي من الضرريات فلا يحتاج فيها إلى التقليد

(و أما) المقاصد فهي أربعة:

المقصد الأول في العبادات المعلومة بالضرورة من دين النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم‌

و هي بدنية و مالية و ما جمعت الأمرين و شرائط التكليف بها البلوغ و العقل و القدرة و شرائط صحتها الإسلام و الإيمان و الإخلاص فيها ونية التقرب بها و يثبت الإيمان بعد الاعتقاد بالأصول الثلاثة بالاعتراف بالعدل و الإمامة و هي الرئاسة العامة لأمير المؤمنين عليه السلام و أبنائه المعصومين من الحسن عليه السلام إلى ابن الحسن إمام الزمان أرواح العالم فداه و لا يكفي التقليد و لا الظن و لا بد من معرفة صحة العمل أما بالاجتهاد أو بالتقليد للمجتهد الحي العدل الصائن لنفسه الحافظ لدينه المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه الأعلم مع الإمكان و الاختلاف في الفتوى أو بالاحتياط مع إمكانه و معرفته اجتهاداً أو تقليداً أو الكلام على المهم من العبادات بأقسامها يذكر في كتب.

كتاب الصلاة

و هي واجبة و مندوبة و الواجبة أقسام أهمها الصلاة اليومية و هي واجبة بالضرورة من الدين و مستحل تركها من الكافرين و هي أول ما يحاسب عليه العبد و أول ما يسأل عنه بعد المعرفة فإن قبلت قبل ما سواها و ان ردّت رد ما سواها و قد ورد انه ما بين المسلم و بين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصليها و المفروض من الصلاة في اليوم و الليلة على كل بالغ عاقل متمكن من أحد الطهورين إلا المرأة في حال الحيض أو النفاس سبع عشرة ركعة في الحضر و عدم الخوف و إحدى عشرة ركعة في السفر أو الخوف الموجب لذلك فلكل من الظهر و العصر و العشاء أربع ركعات و في السفر و ما بحكمه ركعتان و للمغرب ثلاث ركعات مطلقاً و للصبح كذلك ركعتان (و أما النوافل الراتبة اليومية) فهي لمن لم يقصر الصلاة مثلًا عدد الفرائض أربع و ثلاثين مثنى مثنى إلا الوتر فواحدة من قيام و إلا الوتيرة فركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة فجملة الفرائض و النوافل في اليوم و

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست