responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 54

على الحلو كالتمر و الرطب و الزبيب و الماء الفاتر و الدعاء عنده بالمأثور و قراءة سورة القدر عند الفطور و السحور إلى غير ذلك من السنن و الآداب. و الصوم هو الكف عن جميع المفطرات و ان لم يعرفها تفصيلًا من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الحمرة المشرقية بداعي امتثال أمره تعالى و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين و منكره من الكافرين و قد يجب الصوم في غيره لأسباب تأتي و قد يكون مستحباً و مكروهاً كراهة عبادة و محرماً فأقسامه أربعة و الكلام على شرائطه و أقسامه و بيان المهم من أحكامه يقع في فصول:

الفصل الأول في شرائطه‌

و هي قسمان‌

الأول شروط الوجوب‌

و هي البلوغ و العقل و السلامة من خوف حدوث المرض به أو شدته أو زيادته أو طول مدته برئه و من مطلق ما أوجب مشقة لا تتحمل عادة أو ضرراً في نفس أو عرض محترمين و نحوهما من الشرائط الخلو من السفر الموجب للقصر عدا ما استثني و الخلو من الإغماء و لو في بعض النهار و من الحيض و النفاس كذلك و أما الطهارة منهما فهي من شرائط الصحة و لو عرض ما يسقط معه الوجوب بسبب اختياري من المكلف فالاحوط القضاء و إن كان الأقرب سقوط التكليف مع تأثيم الفاعل و من الشرائط حلول الوقت الذي يصح فيه الصوم و هو النهار غير العيدين و نحوهما فلا يشرع ليلًا و لا ملفقا منهما و لا إدخال شي‌ء من الليل إلا بقصد المقدمية.

الثاني شرائط الصحة

و هي شروط الوجوب المتقدمة إلا في المميز فيصح منه مع شروط آخر منها الإسلام و الإيمان فلا يصح من غير المؤمن و سقوط القضاء عن غيره إذا استبصر مع إتيانه بالصحيح على مذهبه لا يستلزم الصحة و منها عدم الاصباح على جنابة عمداً أو على حدث حيض أو نفاس على التفصيل الآتي و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الاغسال الواجبة النهارية.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست