responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 48

الثاني عشر لا يجوز النيابة فيها عن الأحياء

إلا ما استثني من صلاة الطواف منضمة إليه و منفردة و صلاة الزيارة و تجوز عن الأموات.

الثالث عشر لا يبطلها الشك في عدد الركعات كيف ما كان‌

و الشاك مخير فيها بين البناء على الأقل و الأكثر و الأول افضل و لا يلزم فيها سجدة السهو و لا صلاة الاحتياط و لا قضاء فيها للأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها في الصلاة الواجبة و زيادة الركن فيها سهواً غير مبطلة. قيل و كذا نقصانه و لكن الاحوط في الأول و الأقوى في الثاني هو البطلان.

الرابع عشر الاحوط عدم الإتيان بالصلاة المستحبة و سائر المستحبات عن غير اجتهاد أو تقليد

و إن قيل بكفاية أخذها من كتاب معتبر إلا إن الأقوى أن الإتيان بها إن كان بداعي الأمر الاستحبابي و الخصوصية فلا بد فيه من ذلك و إن كان برجاء الأمر و احتمال المطلوبية فلا يحتاج.

الخامس عشر لا فرق بين الفرائض و النوافل في بطلانها و حرمتها لو فعلها في المكان أو الساتر المغصوبين‌

على الأصح.

السادس عشر لا يمنع من فعل النافلة اشتغال الذمة بالقضاء

سيما مع التشاغل به و عدم إهماله.

السابع عشر يصح فعل النوافل اليومية و صلاة الغفيلة في وقت الفريضة إذا كان موسعاً

بل يصح فعل النافلة مطلقاً في وقت الواجب إذا لم يتضيق.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست