اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 46
الرابع ما ليس له سبب و لا وقت و لا اسم
و يقال لها النوافل المطلقة و المبتدئة و هي تكره في أوقات خمسة على
المشهور و سيأتي ما له تعلق بها.
المقام الثالث في جملة من أحكام النوافل مطلقاً
و هي أمور:
الأول شروط النافلة مطلقاً و أفعالها كالصلاة الواجبة
إلا ما يأتي.
الثاني ينوي في النافلة التقرب
و السبب المخصوص من كونها للتحية أو للزيارة أو نحوهما و يعين
المنسوبة إليه كصلاة جعفر و الإعرابي و نافلة الليل أو شهر رمضان و نحو ذلك.
الثالث القيام و الاستقرار من مكملاتها
فتجوز جالساً و راكباً و القيام افضل حتى في الوتيرة و يحتسبان بركعة
و لو قرأ من جلوس و ركع عن قيام احتسب له صلاة القائم تفضلًا و أما الاستقبال
فالاحوط أن لا يترك في غير السفر و الركوب و المشي و يومئ للركوع و السجود برأسه.
الرابع يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة إلا فيما نص منها على تعيين
سورة معينة فيه معها
كصلاة ليلة عيد الفطر و صلاة الإعرابي و نحوهما و لا يكره القران
فيها بل قد يستحب و يجوز فيها قراءة العزائم و يسجد لها فيها و يجوز الجهر و
الاخفات في القراءة و إن كان الأولى الجهر في نوافل الليل و الاخفات في نوافل
النهار و يجوز في جميع النوافل قراءة السور من المصحف و إن كان يحفظ غيرها أما
الفرائض فالظاهر عدم الجواز إلا مع عدم الحفظ.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 46