responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 46

الرابع ما ليس له سبب و لا وقت و لا اسم‌

و يقال لها النوافل المطلقة و المبتدئة و هي تكره في أوقات خمسة على المشهور و سيأتي ما له تعلق بها.

المقام الثالث في جملة من أحكام النوافل مطلقاً

و هي أمور:

الأول شروط النافلة مطلقاً و أفعالها كالصلاة الواجبة

إلا ما يأتي.

الثاني ينوي في النافلة التقرب‌

و السبب المخصوص من كونها للتحية أو للزيارة أو نحوهما و يعين المنسوبة إليه كصلاة جعفر و الإعرابي و نافلة الليل أو شهر رمضان و نحو ذلك.

الثالث القيام و الاستقرار من مكملاتها

فتجوز جالساً و راكباً و القيام افضل حتى في الوتيرة و يحتسبان بركعة و لو قرأ من جلوس و ركع عن قيام احتسب له صلاة القائم تفضلًا و أما الاستقبال فالاحوط أن لا يترك في غير السفر و الركوب و المشي و يومئ للركوع و السجود برأسه.

الرابع يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة إلا فيما نص منها على تعيين سورة معينة فيه معها

كصلاة ليلة عيد الفطر و صلاة الإعرابي و نحوهما و لا يكره القران فيها بل قد يستحب و يجوز فيها قراءة العزائم و يسجد لها فيها و يجوز الجهر و الاخفات في القراءة و إن كان الأولى الجهر في نوافل الليل و الاخفات في نوافل النهار و يجوز في جميع النوافل قراءة السور من المصحف و إن كان يحفظ غيرها أما الفرائض فالظاهر عدم الجواز إلا مع عدم الحفظ.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست