responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 28

الركبتين و طرفي ابهامي الرجلين و الطرف هو الحد المشترك بين الظاهر و الباطن و لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة لغرض إذا لم يكن فعلًا كثيراً قبل الشروع في الذكر ثمّ وضعه حاله و يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئناً و الاحوط ان لا يترك الجلوس مطمئناً بعد رفع الرأس من سجدة يتعقبها القيام و أن يساوي موضوع جبهته موقفه و لا يغتفر التفاوت بأكثر من قدر أربع أصابع مضمومة و لا يعتبر التساوي في باقي المساجد ما لم يخرج به السجود عن مسماه و لا يصح إلا على الأرض أو نباتها غير المأكول و الملبوس منه عادة و لا على ما لا يمكن منهما اعتماد الجبهة عليه.

(السابع) التشهد

و هو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة و في الثلاثية و الرباعية مرتين الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة و يجب الجلوس له و الاطمئنان بقدرة و الترتيب فيه و الموالاة و الاحوط أن يقول فيه (اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد) و يجب النطق به صحيحاً موافقاً للعربية و لو جهل ذلك وجب تعلمه و يكفي من كيفية النطق ان يسمع نفسه و لو تقديراً.

(الثامن) التسليم‌

و هو واجب في الصلاة يتوقف التحليل منها عليه و الاحوط الجمع بين صيغتيه بان يقول (السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته) و يجب النطق به صحيحاً عربياً مسمعاً نفسه و الجلوس حالته مطمئناً و يستحب فيه الترك.

(التاسع) الذكر

و قد مر ذكره.

(العاشر) الاطمئنان‌

و قد تقدم بيان مواضع اعتباره.

(الحادي عشر) الترتيب‌

و هو واجب في أفعال الصلاة فلو قدم مؤخراً أو أخر مقدماً عمداً بطلت صلاته و لو خالف الترتيب سهواً فإن قدم ركناً على ركن بطلت صلاته و لو قدم ركناً كالركوع على ما ليس بركن كالقراءة فلا بأس و يمضي في صلاته و كذا غير الأركان لو قدم بعضها على بعض سهواً و لكن هنا يعود إلى إلى ما به يحصل الترتيب مع إمكانه و تصح صلاته.

(الثاني عشر) الموالاة

و هي واجبة بين أفعال‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست