responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 186

المكلفين و إلا وجب على كل مسلم قادر على الدفع بكل ماله دخل فيه من نفس و مال و قول و فعل و رأي و غير ذلك بإذن نائب الغيبة و بدونه مع عادل أو جائر و لكن لا يقصد اعانته من غير فرق بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى و العاجز بدنا لا ما لا يستنيب العاجز مالا لا بدنا و ربما وجب عليه قبول النيابة و يجب على العاجز مالًا بمجرد البذل له و ما لا يتوقف على المال من الدفاع لا يسقط وجوبه بالعجز عن المال و لو دهم المسلمين من يخاف منه على نفوسهم و أعراضهم وجب على من يليهم الدفاع عنهم و وجب على غيرهم إمدادهم مع الحاجة.

القسم الثاني ما يختص باسم الدفاع أو الدفع‌

و هو دفع الشخص عن نفسه أو عرضه أو ماله و دفعه عن نفس مؤمن أو عرضه أو ماله (أما الأول) فيجب على الشخص مدافعة من أراد قتله متى احتمل حصول السلامة بها و عليه أن يتوصل إلى حفظ نفسه بكل وسيلة و لا ينتقل إلى الأصعب مع حصول الاندفاع بالاسهل و لو أمكنه الهرب أو الصياح و نحوهما مما فيه رجاء السلامة وجب و حرم عليه الاستسلام و لو غشيه حيوان فزجره مخافة أن يطأه فجنى على راكبه أو غيره لم يكن عليه أثم لأنه قصد الدفع عن نفسه و أما دفعه عن عرضه فيجب عليه مع ظن السلامة و في الجواز مع ظن العطب إشكال و إن كان ظاهر بعض الأخبار جواز الدفع عن العرض و إن خاف القتل و من غالب امرأة على نفسها أو غلاماً فلهما دفعه و لو قتلاه فدمه هدر و أما الدفع عن المال فهو جائز مع ظن السلامة و اللص محارب يدفع مع ظنها فإن قتل فدمه هدر و لو جنى ضمن الجناية بل لا يبعد استحباب الدفع عن المال ما لم يصل إلى حد القتال فإذا بلغه كان الترك افضل لما ورد عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم إن من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد فقلت أ يقاتل افضل أو لا يقاتل فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم أما أنا فلو كنت لم اقاتل و تركته و في خبر آخر اتركوا اللص ما ترككم.

(و أما الثاني) و هو الدفع عن نفس المؤمن و عرضه فالظاهر وجوبه مع ظن السلامة و انتفاء الضرر و منه انقاذ الغريق و الحريق و أما الدفع عن ماله فلا يجب بل‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست