اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 181
في الماضي مع تعمد الكذب و هي من المحرمات الأكيدة و لا كفارة
لها سوى الاستغفار و التوبة و لو كان صادقاً فلا أثم و لا تنعقد اليمين إلا بالله
تعالى كأن يقول و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و نحوه أو بأحد أسمائه الخاصة كأن
يقول و الله أو بالله أو تالله لأفعلن أو ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق و الباري و
نحوهما و لو قال اقسم بالله أو برب الكعبة أو احلف كان يميناً و لو حلف بالبراءة
لم يكن يميناً و أثم صادقاً أو كاذباً و لا ينعقد بغير اسمائه تعالى.
المبحث الثاني في الحالف
و يشترط فيه التكليف و القصد و الاختيار و الحرية فلو حلف بلا قصد
كانت لغواً و لو بادر إليها المملوك بدون إذن مولاه كان للمولى حلها إلا في فعل
واجب أو ترك محرّم و كذا الوالد مع ولده و الزوجة مع زوجها و تصح من الكافر فلو
اسلم قبل الحنث بقيتْ اليمين و عليه الكفارة لو خالفها و لو اسلم بعده فلا كفارة
عليه و لا يمين.
المبحث الثالث في متعلق اليمين
و جملة من أحكامها و لا بد من كونه مستقبلًا و مقدوراً عليه و غير
مرجوح المخالفة و تنعقد إذا كانت على فعل واجب أو مندوب أو مباح مع الأولية أو ترك
حرام أو مكروه أو مباح كذلك فلو كان الأولى مخالفته ديناً و دنيا فليأتِ ما هو خير
له و لا أثم عليه و لا كفارة و مع تساوي فعل متعلقها و تركه يجب العمل بمقتضى
اليمين و لا تتعلق بفعل الغير و لا بالمستحيل و لو تجدد العجز عن الممكن انحلت
بالنسبة إلى زمن العجز و لا يبقى الانحلال لو تجددت القدرة على الأقرب و لو حلف
على خلاف الواقع لمصلحة كتخليص مؤمن أو حفظ ماله أو دفع أذى عنه جاز و لم يأثم و
ان احسن التورية و أمكنته ورّى و في وجوبها إشكال و قد تجب اليمين إذا توقف انقاذ
المؤمن عليها و الاستثناء بالمشيئة متصلًا بها على النحو المتعارف مانع من
انعقادها و في التعليق عليها بالنية دون اللفظ إشكال و لو علقها على مشية الغير
توقف الانعقاد عليها فإن لم
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 181