responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 178

كتاب الوفاء بالنذر و توابعه‌

بسمه تعالى‌

قال تعالى‌ (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً).

و قال تعالى‌ (وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ) الآية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله حق حمده و صلواته على رسوله و عبده و آله أولياء الله و جنده الذين و في الله لهم بعهدهم و وفوا له بعهده (أما بعد) فهذا كتاب الوفاء بالنذر و العهود و الأيمان يجب الوفاء بها بعد انعقادها بنص الكتاب و صريح السنة النبوية و اجماع المسلمين و لا يتحقق الوفاء إلا باتيان ما التزم به المكلف بقصد الوفاء امتثالًا لأمر الله تعالى فلو أتى بالمنذور ساهياً أو غافلًا أو لا بقصد الوفاء أو لداعٍ آخر كالرياء و نحوه و لم يحل الامتثال و يظهر من آية يوفون بالنذر حيث أخرجت مخرج المدح لهم عليهم السلام مزيد فضل الوفاء بالنذر على الوفاء بغيره و ربما ظهر منها وجوبه على أي حال فلا إشكال في كونه من العبادات التي لا تصح بدون نية القربة و أما نفس الالتزام فظاهر جماعة من الفقهاء انه من العبادات الراجحة و قد صرح الشهيد بذلك في قواعده فيما اجتمع فيه خطاب التكليف و الوضع بعد ان عدّ منه أمور اذكر منها الاعتكاف و انه ندب و سبب في تحريم محرماته إلى ان قال و منها النذور و العهد فانه مستحب و سبب في الوجوب و التحريم بحسب الفعل و الترك و يكفي في الدلالة على رجحانه و استحبابه نذر أمير المؤمنين عليه السلام و سيدة النساء عليها السلام و جاريتهم فضة صوم ثلاثة أيام لشفاء الحسنين عليهما السلام لما مرضا و أما ما ورد من قوله عليه السلام لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها و قوله عليه السلام أني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه فلا يمكن الالتزام بإطلاقها فلا بد من ان يراد بذلك أما التعرض لها و الالتزام بها دائماً و

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست