responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 177

أو الإبراء من مال الكتابة فينعتق أو بالعجز في المشروطة و يلزم ما يشترطه المولى في العقد إذا لم يخالف المشروع و يحرم وطئ المكاتبة على مولاها فإن فعل وجب عليه مهر أمثالها و لو كانت مطلقة حدّ بمقدار ما تتحرر منها و لا ينعتق من المشروط شي‌ء حتى يؤدي تمام ما عليه و ينعتق من المطلق بالنسبة و الله العالم.

خاتمة

الدين الإسلامي بما شرعه و ندب إليه و رغّب فيه من أقسام التحرير و أسباب الخلوص من الرقية و بما اوجبه من العتق في الكفارات و الانعتاق القهري في جملة من المقامات و بما ضيقه من دائرة حصول الرقية و تقليل اسبابها و موجباتها و كراهة بعض أقسامها قد أوهن مسألة الاسترقاق و استعباد البشر بعضهم بعضا بل كادت بذلك أن تعفو آثارها مضافاً إلى ما اعلن به هذا الدين الشريف من انه ليس لأحد بعد الله تعالى سلطان على أحد و إن الناس في العبودية لله شرع سواء و إن حالهم واحد في صفة العبودية و الرقية إلا من منحه المالك الحقيقي جلت آلاؤه سلطنة خاصة أو عامة و قد ظهرت هذه الشريعة الإسلامية و الأمم و الملل و أهل الديانات كلها ترى ان الرقية و الاستعباد من الأمور المشروعة و العادات المألوفة فسعت في كسر صورتها و اضعاف أمرها إلى الغاية الممكنة و الحد الذي لا تسع الأحوال التجاوز عنه و من الجلي الواضح لدى الخبير ان أمر الرقية ليس مما ابتدعته هذه الشريعة المطهرة المحمدية بل كان امراً ثابتاً مقرراً في العالم قبل ان تشرق أنوارها بأزمان كثيرة و أعصار متمادية فليس بعد هذا مجال لمن خرج عن ملتنا ودان بغير ديننا ان يصم هذه الشريعة الغراء بما هي منزهة عنه من التوحش و الجفاء و الله حسبنا و نعم الوكيل.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست