اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 172
سيما في بعض خصالها و هو الصوم و لو نسي المكفر ما عليه من
الكفارات أتى بجميع الاحتمالات مع الانحصار و مع عدمه قيل بسقوط الحكم و فيه إشكال
و لا يشترط في صحتها تقدم التوبة عليها و لا فورية في شيء من الكفارات ما لم
تتضيق لعارض فيجوز تأخيرها ما لم يوجب ذلك تهاوناً و القول بوجوبها على الفور
كالتوبة سيما إذا كانت عن ذنب كالقتل و كان ما به التكفير من حقوق الفقراء و كان
المكفر ميسراً لا يخلو عن قوة فلا يترك الاحتياط و لكن القول بالتوسعة مطلقاً أقوى
و يجب اخراجها من تركة الميت كالدين إذا لم تكن واجباً بدنياً و تجوز الاستنابة في
فعلها إخراجاً و دفعاً إلا في الصوم عن الحيي و لا مزية لفقراء بلد الكفارة على
فقراء غيرها غالباً فاخراجها مع الضمان لا مانع منه و لو أخرجها ولي الفقراء لمصلحتهم
فتلفت فلا ضمان عليه و لا على صاحبها و لا ترتيب بينها و بين القضاء لو كان معه
فيجوز فعلها قبله و بعده و يشترط في صحتها إسلام المكفر على إشكال في اعتباره في
جميع الخصال و يعتبر القبض في تملكها و لا بأس باحتسابها على المديون بجنسها و
يتحمل صومها الولي على الشرائط التي ذكرت في الصوم و تتكرر الكفارة بتكرر السبب و
لو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة و لو كان في يوم واحد لم تكرر إلا إذا كان
بالجماع أو تخلل التكفير على الاحوط.
إكمال
مستحق الكفارة من لا يملك مئونة السنة من المؤمنين و إن لم يكن عدلا
و يجوز دفعها للهاشمي من غيره و لو تمكن من الخمس و تجوز التفرقة بين المساكين في
جنس الطعام و الكسوة و في التسليم و الإشباع فيشبع جماعة و يسلم أمداداً إلى آخرين
يتم بهم العدد و الله تعالى هو العالم.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 172