responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 172

سيما في بعض خصالها و هو الصوم و لو نسي المكفر ما عليه من الكفارات أتى بجميع الاحتمالات مع الانحصار و مع عدمه قيل بسقوط الحكم و فيه إشكال و لا يشترط في صحتها تقدم التوبة عليها و لا فورية في شي‌ء من الكفارات ما لم تتضيق لعارض فيجوز تأخيرها ما لم يوجب ذلك تهاوناً و القول بوجوبها على الفور كالتوبة سيما إذا كانت عن ذنب كالقتل و كان ما به التكفير من حقوق الفقراء و كان المكفر ميسراً لا يخلو عن قوة فلا يترك الاحتياط و لكن القول بالتوسعة مطلقاً أقوى و يجب اخراجها من تركة الميت كالدين إذا لم تكن واجباً بدنياً و تجوز الاستنابة في فعلها إخراجاً و دفعاً إلا في الصوم عن الحيي و لا مزية لفقراء بلد الكفارة على فقراء غيرها غالباً فاخراجها مع الضمان لا مانع منه و لو أخرجها ولي الفقراء لمصلحتهم فتلفت فلا ضمان عليه و لا على صاحبها و لا ترتيب بينها و بين القضاء لو كان معه فيجوز فعلها قبله و بعده و يشترط في صحتها إسلام المكفر على إشكال في اعتباره في جميع الخصال و يعتبر القبض في تملكها و لا بأس باحتسابها على المديون بجنسها و يتحمل صومها الولي على الشرائط التي ذكرت في الصوم و تتكرر الكفارة بتكرر السبب و لو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة و لو كان في يوم واحد لم تكرر إلا إذا كان بالجماع أو تخلل التكفير على الاحوط.

إكمال‌

مستحق الكفارة من لا يملك مئونة السنة من المؤمنين و إن لم يكن عدلا و يجوز دفعها للهاشمي من غيره و لو تمكن من الخمس و تجوز التفرقة بين المساكين في جنس الطعام و الكسوة و في التسليم و الإشباع فيشبع جماعة و يسلم أمداداً إلى آخرين يتم بهم العدد و الله تعالى هو العالم.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست