responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 171

و لو عجز عن صيام الشهرين المتتابعين و عن بدلهما صام ثمانية عشر يوماً فإن عجز تصدق عن كل يوم منها بمدّ من طعام فإن عجز استغفر الله بنية الكفارة.

(الثالثة) إذا عجز عن صيام الشهرين المتتابعين لهرم أو مرض أو مشقة شديدة

وجب عليه اطعام ستين مسكيناً أما اشباعاً في اكلة واحدة على المتعارف فإن قصر عن المد أو تسليم مدّ من الطعام إلى كل مسكين و المدان افضل و أحوط و كذلك في اطعام العشرة و لا يجزي تكرر الإشباع أو التسليم على اقل من العدد إلا مع تعذر وجوده فيجزي التكرار و لا يجب الانتظار و لو تعددت الكفارات جاز إعطاء الواحد ليومه من كل واحدة مدّاً و كذا فيما لا يعتبر فيه تعدد المسكين يجوز إعطاء أمداد متعددة لفقير واحد و يجزي الصغير في الاحتساب من العدد و لو انفردوا في التسليم و يكون إلى الولي أو بإذنه و أما في الإشباع فالاحوط احتساب كل صغيرين بكبير واحد و يكفي في الطعام و الاطعام أن يكون المدّ و الإشباع من الحنطة و الشعير و خبزهما و التمر و الزبيب من الغالب في قوت البلد و الأفضل أن يكون من غالب قوته و في أجزاء القيمة مع التمكن من العين تردد و يستحب الادام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و الزيت و أدناه الملح.

(الرابعة) يكفي في الكسوة مسماها

و لو ثوب واحد يواري العورة و الأفضل ثوبان و الظاهر كفاية مثل الجبة و القميص و الرداء و الإزار لا العمامة و المنطقة و نحوهما و كفاية الثوب و ان كان غسيلًا إذا لم ينخرق أو ينسحق جداً بحيث لا ينتفع به و كفاية المكسوّ و لو كان صغيراً.

(المقام الثاني) في احكامها

و لا بد من النية في جميع خصالها و القصد إلى فعلها بعنوان التكفير و لا يعتبر فيها غير ما يعتبر في النية المعتبرة في جميع العبادات من القربة و الإخلاص و التعيين مع توقف الامتثال عليه و الظاهر انه لا يتوقف على الإتيان بالعمل مشخصا بجميع وجوهه و مميزاته و الأقوى لزومه مع اختلاف السبب و تعدده سواء تماثلت المسببات أو اختلفت و لو اتحدا فلا يلزم و الاحوط اعتباره مطلقاً

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست