responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 158

ركعة عدلت عبادة سبعين عاماً و من سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب الله له اجر عتق رقبة و من هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة و من حمد الله فيه مائة عدلت اجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله و يستحب الرجوع إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع و غيره من المستحبات و له ان يذهب من منى بعد أداء واجباتها إلى حيث شاء إلا أن يكون قد بقي عليه نسك أو بعضه فيجب عليه العود إليها لذلك.

إكمال في حج الافراد

و هو فرض أهل مكة و من بحكمهم و كيفيته إجمالًا ان يحرم بالحج أولا من ميقاته الذي مرت الإشارة إليه في المواقيت أو من حيث يسوغ له الإحرام و لو لعذر من نسيان و غيره ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها ثمّ إلى المشعر فيقف به ثمّ إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه بها ثمّ يأتي إلى مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة فيطوف بالبيت و يصلي ركعتي الطواف و يسعى و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه و عليه عمرة مفردة بعد الحج ان وجبت عليه و يجوز تقديمها عليه و قد سلف الكلام عليها و لا بد فيه من النية و وقوعه في اشهر الحج و عقد الإحرام من حيث يسوغ عقده و حج القران كالأفراد إلا انه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه فيتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية و بين اشعار ما يسوقه إن كان من الإبل بشق سنامه من الجانب الأيمن و لطخه بدمه و تقليده إن كان منها أو من البقر أو الغنم بأن يعلق في عنقه نعلا قد صلى فيه و لو نافلة و لا يجب الهدي عليه و لا على المفرد إلا مع العدول إلى عمرة التمتع فإنه يجوز للمفرد مع عدم التعيين ان يعدل بحجه إليها اختياراً و هذه هي إحدى المتعتين اللتين كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فيطوف و يصلي و يسعى و يقصر ثمّ يحرم للحج من مكة كغيره من أهل الآفاق و لا يجوز العدول للقارن.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست