responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 152

وثالثاً: إن التعريف بالمثال كما يقال: النفس هي كالملك بالنسبة إلى المدينة، وكقولهم: العلم كالنور و الجهل كالظلمة أو بالضد كما يقال: العلم هو عدم الجهل و النور عدم الظلمة ومنه تعريف النحويين للاسم بقولهم: كزيد وللفعل بقولهم: كضرب هو ليس بداخل في أحد الأقسام المذكورة. وجوابه انَّ التعريف إنما وقع بالمماثلة و المعاندة وهما من الأعراض فانّ اختص المعرَّف بهما كان تعريفاً بالخاصة و إلا كان تعريفاً لفظياً.

ورابعاً: إن التعريف بالجنس القريب مع العرض العام بحيث يكون المجموع منهما يخص المعرِّف ويساويه كتعريفه للإنسان بالحيوان المنتصب القامة فانّه تحصل به صورة الشي‌ء في الذهن مع انَّه ليس بداخل في أحد الأقسام وهذا بخلاف التعريف بالمركًّب من العرضين العامين كتعريف الخفاش بالطائرة الولود فانّه يمكن دعوى انَّه خاصة مركَّبة فيكون من قبيل الرسم و سيجي‌ء إن شاء الله الكلام فيه.

وخامساً: إن التعريف المركًّب من الفصل و الخاصة كتعريف الإنسان بالناطق الضاحك ليس بداخل في أحد الأقسام مع حصول التعريف به بوجه اكمل. وجوابه إن هذا تعريفان حدٌّ و رسم لا تعريف واحد.

وسادساً: إن المركًّب من حد الجنس مع الفصل أو الخاصة كتعريف الإنسان بالجسم الحساس المتحرك بالارادة الناطق أو من حد كليهما هو ليس بداخل في أحد الأقسام. وجوابه إنَّه يمكن أن يقال: انَّ المراد بالجنس أو الخاصة أعم من نفسها أو تعاريفها.

وسابعاً: إن الحد التام أو الرسم التام كما يحصل بما ذكروه كذلك يحصل بما ذكروه مع انضمام الفصل البعيد أو الجنس البعيد أو غير ذلك وهكذا الحد الناقص و الرسم الناقص. ودعوى أنَّه لا حاجة إلى الضم المذكور حيث انَّ الاطلاع على الكنه أو الامتياز يحصل بما ذكروه من دون الضميمة. مدفوعة بأن الاطلاع و الامتياز يحصل بوجه اكمل من حيث التفصيل و الإجمال. وجوابه إنَّ غرضهم انَّ تمامية الحد و الرسم ونقصانهما يحصلان بما ذكر سواء ضم لهما شي‌ء آخر أم لا.

وثامناً: إن الماهية لو تركبت من أمرين متساويين كان التعريف بهما أو أحدهما ليس بحدٍّ و لا برسم إذ هما ليسا بفصلين حيث ما لا جنس له لا فصل له وليسا بخاصة لكونهما ذاتيين للماهية. وجوابه إنا نمنع من تركب الماهية من ذلك كما تقدم ولو جاز التركب منهما كانا فصلين ونمنع من قاعدة ما لا جنس له لا فصل له.

وتاسعاً: إن التعريف المركًّب من العلل الأربع كما اشتهر في تعريف النظر ليس بداخل في أحد الأقسام لعدم كونها من الجنس و الفصل. وجوابه ما عرفته من جواب الإيراد السابع على اشتراط المساواة في المعرِّف من أن التعريف إنما يكون بالعناوين المنتزعة للشي‌ء بمقايسته إليها وتلك العناوين إن كانت من الذاتيات كان التعريف حداً وإن كانت من الأعراض الخاصة كان التعريف رسماً.

وعاشراً: إنهم اعتبروا في الرسم أن يكون بالخاصة و الخاصة من الكليات المفردة مع انه قد يكون التعريف بالخاصة المركًّبة من عرضين عامين كتعريف الخفاش بالطائر الولود.

وحادي عشر: إن التعريف بالخاصة وحدها أو بالفصل وحده لا يصح لأن التعريف من أقسام الفكر و الفكر هو ترتيب أمور. ولأن المفرد إن كان مجهولًا لم يصح التعريف به. وان كان معلوماً كان المعرَّف أيضاً معلوماً لعدم تخلفه عنه في المعلومية فلا طلب ولا كسب ولا يأتي هذا في المركًّب لجواز كون التركيب مجهولًا. ولأن الفصل و الخاصة لا يدلان على المعرَّف بالمطابقة و إلا لكانا اسمه ويكون التعريف لفظياً بل انَّما يدلان عليه بالالتزام و

اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست