responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرات و تأملات المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 28

جواب فضيلة الشيخ المراغي‌

حضرة السيد الأجل الأستاذ الشيخ علي كاشف الغطاء أدام الله به النفع‌[1]

السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد تسلمت كتابكم وشكرت لكم عنايتكم بقراءة سورة الحجرات وقد اعددت ما رأيت عرضه عليكم جوابا عما تفضلتم بارسالة إلي من الملاحظات وتجدونه مع هذا.

وانه يسرني ان ابعث إليكم ما هو مطبوع مما كتبته في بعض الموضوعات. وتقبلوا تحياتي الخالصة:

1- سألتم عن جمع طائف على طائفة. (وقلتم أن معناه وهو الطوفان والدوران لا يوجد في طائفة بمعنى الجماعة

فان كنتم تريدون ان هذا المعنى لم يعد يلمح في الاستعمال فهذا صحيح ولكنه ليس دليلا على انه لم يقصد في اصل الإطلاق قضاء لحق الاشتقاق فان المادة طوف تدل عليه وهذا القدر كاف في صحة كون اللفظ جمعا لطائف و تحقيقه أن الجماعة التي يطلق عليها كلمة طائف و التي يجمعها شأن واحد فيها معنى التفات بعضها حول بعض و هذا موجود فيها قصد في الاستعمال الشائع أم لم يقصد شأن الألفاظ التي يأنس فيها المعنى الأصلي بالاشتقاق وهي كثيرة في اللغة.

2- سألتم عن قولنا (و على هذا فالصلح و القتال المطلوبان في الآية واجب الإمام لانه قائم مقام المسلمين و نائب عنهم الخ ... (وقلتم أن الآية لا تدل على اكثر من الوجوب الكفائي على الأمة. و الوجوب الكفائي يسقط عند قيام البعض به. سواءا كان من الإمام أم كان من الرعية) و ليس في كلامنا ما يفهم منه أن الوجوب في موضوعنا ليس كفائيا. و إنما زيد أن الشأن في التكاليف العامة التي تتعلق بقمع الفتن و استتباب الأمن بين الرعية يجب أن يتولاها الإمام لأنها إذا تركت للرعية قد لا يحسنون القيام بها وقد يكون تحرّك طائفة من المسلمين لقمع الفتن سببا في ازديادها إذا كانت أحقاد العصبيات قائمة: أما إذا تولاها الإمام وهو نائب الأمة فالاستجابة إلى رأيه منتظرة و التفات الأمة حوله مانع من تشعب الفتن. و لذلك نرى للمصلحة العامة أن نوحب على الإمام أولا احتمال أعباء هذا و على الرعية أن تتابعه و في هذه الحالة تكون المتابعة لتحقيق هذا الواجب كفاية على الأمة فإذا لم يوجد الإمام بقي الوجوب على حاله بالنسبة المرعية و كان على جماعة المسلمين أن يفعلوه. و من هذا قال الالوسي. و الخطاب فيها على ما في البحر لمن له الأمر. وروى ذلك عن ابن عباس: و ليس في كلامنا ما يدل على اختصاص الخطاب الإلهي بالإمام و عدم توجيهه لباقي المسلمين و قد جرت عادة القرآن بمخاطبة جماعة المؤمنين في شؤون العامة لاعتبارهم وحدة متضامنة على تنفيذ الشريعة و العمل على أحكامها، و قد ينادي الرئيس ثم يخاطب الجماعة، فيأخذ كل نصيبه من الخطاب (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) إلى سائر النظائر.

3- سألتم عن (تخصيص السخرية بالاحتقار في حضرة المسخور منه) و جوابه انه على تفسيرنا تأخذ كل كلمة من الكلمات الثلاثة مركزها الخاص في الآية و معنى مقصوداً في الإرشاد فقد ذكرت السخرية والغيبة واللمز.

واللمز التنبيه على المعايب في الحضرة قصد الاحتقار أم لا. و الغيبة الذكر بما يكره في الغيبة، فلم يبق للسخرية إلا أن تكون قصد الاحتقار في الحضرة، ولذلك قال الآلوسي، و قال‌


[1] الرسالة التي وجهها سماحة شيخ الأزهر لفضيلة المؤلف العلامة الشيخ علي و ضمنها الأجوبة عن تلك المناقشات وقد أهدى له معها مؤلفين من كتبه القيمة: ترجمة القرآن الكريم واحكامها: رسالة لمؤتمر الأديان العالمي.

اسم الکتاب : نظرات و تأملات المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست