هو الحكم الواقعي الذي هو مدلول الدليل على
تقدير وجود ذلك الحكم لان مفاد أدلة الاستصحاب هو الملازمة بين وجود الشيء و
بقائه لأن اليقين و الشك ليس لهما موضوعية و خصوصية و انما ذكر اليقين باعتبار
ثبوت المتيقن به فهو مأخوذ باعتبار الطريقية المحضة و هكذا الشك أخذ لبيان عدم
الاعتناء به مع اليقين لا لخصوصية له. عليه فالامارة اذا قامت على وجود الحكم و
كانت تقتضي تنجزه لو طابقت الواقع يثبت بها لوازم وجوده و هو البقاء على تقدير
مطابقتها ببركة أدلة الاستصحاب فيتنجز بها البقاء على تقدير المطابقة للواقع كنفس
تنجز مدلولها على تقدير مطابقتها للواقع فتكون الامارة ببركة أدلة الاستصحاب منجزة
لوجود الواقع و لبقائه على تقدير مصادفتها للواقع كما تنجز سائر آثار الواقع
الشرعية الثابتة له عند الشرع، و نظير ذلك ما إذا قام الدليل على الملازمة بين
الافطار و القصر للصلاة و قامت الامارة على وجوب الافطار عند السفر فيتنجز وجوب
القصر فيه ببركة أدلة الملازمة بينهما و إن كانت الامارة التي قامت على وجوب
الافطار يتنجز بها الواقع لو طابقت الواقع و تكون عذرا عند المخالفة فإنه إذ ذاك
يكون وجوب القصر كوجوب الأفطار في تنجزه لو صادقت الامارة الواقع لأنه بالأمارة
يثبت الملزوم و إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. و بعبارة أخرى أن أدلة الاستصحاب تدل
على الملازمة الظاهرية بين وجود الحكم و بين بقائه عند الشك فيه فإذا ثبت حدوثه
بالامارة أو بغيرها يثبت اللازم له بالاستصحاب و هو بقاؤه عند الشك فيه.
و أما دعوى انه يلزم ان لا يجري أصل البراءة لجريان الاستصحاب
المذكور و ان لا ينحل العلم الأجمالي بالحرام اذا قامت الامارة على حلية بعض
أطرافه فهي فاسدة. لأن الاستصحاب يكون للحكم بالمرتبة الموجود فيها و في البراءة و
صورة انحلال العلم الاجمالي يكون الحكم على تقدير وجوده في مرتبة عدم التنجز
فاستصحابه على تقدير وجوده