responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 272

متقومه بذلك. أن الأدلة المعتبرة على إعتباره قد اخذ في موضوعها اليقين و الشك و هي ظاهرة في الفعليين كما هو الظاهر من الموضوعات المأخوذة في سائر الأدلة الا ترى حجية الخبر لما أخذ في موضوعها الثقة فإنه يراد به الثقة بالفعل لا بالتقدير، هذا مضافا الى أنه لو أريد من اليقين اليقين التقديري لزم مع الشك في وجود الشي‌ء ان يستصحب وجوده على تقدير وجوده سابقا لأنه مع وجوده في السابق يكون متيقنا به تقديرا لأنه لو التفت اليه لتيقن بوجوده و عليه فلا يصح إجراء أصل البراءه في كل مورد لأنه في موردها يحتمل الوجود السابق للحكم الشرعي و يكون متيقنا تقديرا فيستصحب على تقدير وجوده و هو يقتضي تنجزه لو كان موجودا سابقا و اشتغال الذمة به على تقدير وجوده نظير صورة الشك في الحكم قبل الفحص فإن المانع من اجراء البراءة فيه هو إحتمال تنجزه لو كان موجودا و من هنا يتوجه الاشكال على استصحاب الاحكام الشرعية التي قامت عليها الامارات الظنية المعتبرة كخبر الواحد بناء على ان المجعول في مورد الامارات الظنية ليس الا الحجية للامارة التي نتيجتها هو تنجز الواقع على تقدير المصادفة و العذر على تقدير المخالفة لا جعل الحكم الظاهري في موردها على طبق مؤداها و ذلك لأن المستصحب على البناء الأول أعني جعل الحجية لو كان هو الحكم الواقعي فهو غير متيقن وجوده و إن كان الحكم الظاهر فهو معلوم العدم لأن الفرض إنه لم يجعل في موردها حكما ظاهريا نعم لو قلنا بجعل حكم ظاهري في موردها صح استصحابه لليقين الفعلي به عند قيامها.

و قد اجاب عنه صاحب الكفاية بتوضيح و تنقيح منا بأنا نلتزم بالاستصحاب للمتيقن و ان لم يكن يقينا فعليا به بأن يكون المستصحب‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست