responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 247

السابق فيستصحب عدمه لبقاء العدم في نظره. لكن قد عرفت أن العرف يراه وجودا إستمراريا للوجود السابق فلا يعقل أن ينظر التكليف بالنظر الاستقلالي و عليه لو فرض أن العرف رأى للواقعة موضوعين متعددين جرى استصحاب العدم الأزلي للوجوب للموضوع الآخر المشكوك الوجوب كما لو قال الشارع صوم يوم الخميس واجب فإن العرف يراه موضوعا غير موضوع صوم يوم الجمعة فيستصحب عدم وجوب صوم الجمعة لكن بخلاف ما إذا قال صم الى المغرب و لم يعلم المغرب انه بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية فان العرف يرى أن وجوب الصوم حتى سقوط القرص عين وجوب الصوم حتى الحمرة المشرقية فيستصحبه فعلى الفقيه أن يدرك نظر العرف عندما يشك في البقاء.

و كيف كان فلا وجه لدعوى المعارضة بين الاصل الوجودي للحكم و الاصل العدمي له لأن العرف ان كان يرى أن بتغير القيد أو بتبدله أو اختلاف الزمان للحكم أو موضوعه من قبيل تبدل الحالات أو تغير الظروف و إن الشك في الحكم بسبب ذلك شك في بقاء ذلك الحكم السابق لذلك الموضوع الذي كان ثابتا له جرى الاستصحاب و لا معنى للأستصحاب الأزلي لعدم الحكم حيث ان الفرض أن العرف يراه شكا في بقاء وجود الحكم السابق و لا يراه شكا في بقاء عدم أزلي لحكم جديد نظير الشك في بقاء وجود الأشياء الخارجية كزيد و عمر بواسطة تبدل الحال أو الزمان.

و أما ان كان العرف يرى أن الشك في الحكم بسبب تغير القيد شكا في ثبوته لموضوع آخر لا لذلك الموضوع الاول فيكون شكه شكا في حكم آخر لموضوع آخر فيستصحب عدمه الازلي و لا يجري‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست