responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 222

الخارجية كتتبع أبواب الفقه و تمسك الاصحاب فيها بالأستصحاب.

و لا أقل من الشهرة العظيمة على حجيته التي كادت أن تبلغ الأجماع، و ما حكى عن صاحب الحدائق (ره) من اسناده القول بعدم حجيته إلى الأكثر لا يلتفت إليه بعد أن تضافر النقل للاجماع عليه. و في النهاية إسند عدم الحجية إلى اكثر الحنفية.

ثالثها: الأخبار منها ما في صحيحة زرارة المضمرة «و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و لكنه ينقضه بيقين آخر». فانه ظاهر في ضرب قاعدة كلية لصغرى جزئية و هي اليقين السابق بالوضوء و الشك اللاحق فيه من جهة الخفقة و الخفقتان و هذا يقتضي كون (ال) في اليقين للجنس مع ان حمل اللام على العهد باليقين بخصوص الوضوء موجب للتكرار ان أريد من اليقين في الكبرى اليقين بشخص الوضوء و يلزم أن تجعل جملة (و إلا فانه على يقين من وضوئه) بمعنى الانشاء حيث يصير المعنى و ان لم يستيقن أنه قد نام فيجب عليه الأخذ باليقين بالوضوء و فيه من التكلف و خلاف الظاهر ما لا يخفى.

و إن أريد من اليقين في الكبرى اليقين بنوع الوضوء لزم التكرار لانه هذا المقدار من التعميم مستفاد من قوله فإنه على يقين من وضوئه و لزم الاستخدام لأنه في الصغرى يريد اليقين بشخص الوضوء لاحتمال النوم و في الكبرى يريد عدم نقض نوع اليقين بالوضوء و إن لم يكن لاحتمال النوم فاختلف العهد و المعهود بخلاف ما إذا جعلت اللام للجنس فانه لا عهد. هذا مع أن مجرد السبق لا يوجب الحمل على العهد ما لم يصل الى حد القرينة الصارفة عرفا و إلا فغايته الأحتمال و الصلوح للحمل على العهد و هو بمجرده لا يوجب صرف اللام عن ظاهرها و حقيقتها و هو الجنس على أن الظاهر هو بيان قاعدة كلية

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست