الخارجية كتتبع أبواب الفقه و تمسك الاصحاب
فيها بالأستصحاب.
و لا أقل من الشهرة العظيمة على حجيته التي كادت أن تبلغ الأجماع، و
ما حكى عن صاحب الحدائق (ره) من اسناده القول بعدم حجيته إلى الأكثر لا يلتفت إليه
بعد أن تضافر النقل للاجماع عليه. و في النهاية إسند عدم الحجية إلى اكثر الحنفية.
ثالثها: الأخبار منها ما في صحيحة زرارة المضمرة «و لا ينقض اليقين
بالشك أبدا و لكنه ينقضه بيقين آخر». فانه ظاهر في ضرب قاعدة كلية لصغرى جزئية و
هي اليقين السابق بالوضوء و الشك اللاحق فيه من جهة الخفقة و الخفقتان و هذا يقتضي
كون (ال) في اليقين للجنس مع ان حمل اللام على العهد باليقين بخصوص الوضوء موجب
للتكرار ان أريد من اليقين في الكبرى اليقين بشخص الوضوء و يلزم أن تجعل جملة (و
إلا فانه على يقين من وضوئه) بمعنى الانشاء حيث يصير المعنى و ان لم يستيقن أنه قد
نام فيجب عليه الأخذ باليقين بالوضوء و فيه من التكلف و خلاف الظاهر ما لا يخفى.
و إن أريد من اليقين في الكبرى اليقين بنوع الوضوء لزم التكرار لانه
هذا المقدار من التعميم مستفاد من قوله فإنه على يقين من وضوئه و لزم الاستخدام
لأنه في الصغرى يريد اليقين بشخص الوضوء لاحتمال النوم و في الكبرى يريد عدم نقض
نوع اليقين بالوضوء و إن لم يكن لاحتمال النوم فاختلف العهد و المعهود بخلاف ما
إذا جعلت اللام للجنس فانه لا عهد. هذا مع أن مجرد السبق لا يوجب الحمل على العهد
ما لم يصل الى حد القرينة الصارفة عرفا و إلا فغايته الأحتمال و الصلوح للحمل على
العهد و هو بمجرده لا يوجب صرف اللام عن ظاهرها و حقيقتها و هو الجنس على أن
الظاهر هو بيان قاعدة كلية