responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 219

انهم يريدون منه صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. و عليه لا وجه لما ذكره غير واحد من الأصوليين كالشيخ الأنصاري في رسائله و غيره من جعله بحسب اللغة أخذ الشي‌ء مصاحبا فانه ليس الأخذ معنى للاستصحاب في ما اطلعنا عليه في كتب اللغة و لا يساعد على ذلك قواعد الصرف فأن باب الأستفعال الغالب فيه هو المعنى الاول و يجي‌ء للمعنى الثاني و قد يجي‌ء بمعنى الفعل المجرد كاستقر بمعنى قر.

و بالمعنى الثالث يكون معنى الأستصحاب للحالة السابقة هو صحبتها و لم يذكر في معانيه الأخذ مع أنه لا وجه أيضا لأخذ مادة الاستصحاب من المفاعلة أعني المصاحبة و إنما هو مأخوذ من صحب.

الأستصحاب في الأصطلاح:-

و الاستصحاب في اصطلاح الاصوليين إبقاء العبد ما كان وجودا و عدما على ما كان لأجل أنه قد كان سابقا لحكم الشرع بذلك أو العقل و المراد بالابقاء هو ترتيب العبد أثار البقاء في مقام العمل، و إنما أزدنا (وجودا أو عدما) لأن الاصوليين يجرون الاستصحاب في العدميات فلو اقتصرنا على (ما كان) لتوهم اختصاصه بالوجوديات و شأن التعاريف أن تكون موضحة، و قيدناه (بسابقا) لئلا يتوهم دخول الاستصحاب القهقري في التعريف مع أنه ليس من الاستصحاب فان الكون إذا لم يقيد بالسابق يكون شاملا للاحق و قيدناه ب (لأجل انه قد كان) ليخرج ابقاء ما كان على ما كان لا لأجل ذلك بل لأجل قيام الدليل على بقاء الحكم في الحالة الثانية كالدليل دال على بقاء وجوب الطهارة بعد قطع بعض الأعضاء أو لأجل بقاء العلة أو الى التلازم القطعي بين الحالتين أو لأجل عدم القول بالفصل بينهما فمثلا بقاء الحكم‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست