responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 218

المصدر الثالث و العشرون الاستصحاب‌

و هو لغة طلب الصحبة نظير الاستعلاج و الاستخراج أو صيرورة الشي‌ء صاحبا نظير الأستحجار فإن معناه صيرورة الشي‌ء حجرا أو الاستنسار أي صيرورة الشي‌ء نسرا فإن الأغلب في وضع باب الاستفعال هو طلب المصدر قال في منظومة الشافعية:

(و باب الاستفعال للسؤال‌

مطرّد في غالب الأحوال)

نعم تارة يكون الطلب صريحا نحو استكتاب زيد فإن معناه طلب الكتابة منه و أما تقديرا نحو إستخراج الوتد من الحائط فانه ليس هناك طلب صريح و انما كانت محاولة لاخراج الوتد من الحائط منزّلة منزلة الطلب لاخراجه.

و قد يستعمل باب الاستفعال للصيرورة و التحول أي تحول الفاعل إلى أصل الفعل و صيرورة الفاعل متصفا بالفعل الذي إشتق هو منه كقولك استحجار الطين فان معناه صيرورة الطين حجرا و تحوله إلى صفة الحجرية. و منه «ان البغات بأرضنا تستنسر».

و اطلاق الاصوليين الاستصحاب على استصحاب الحالة السابقة أو استصحاب اليقين السابق إلى زمن الشك اللاحق يمكن أن يكون بالمعنى الاول الذي هو الغالب في هذه الصيغة باعتبار أن المستصحب (بالكسر) يطلب صحبة الحالة السابقة إلى زمان الشك أو يطلب صحبة اليقين السابق إلى زمان الشك و يمكن أن يكون بالمعنى الثاني باعتبار أن المستصحب صاحبا للحالة السابقة أو اليقين السابق الى زمن الشك و منه قولهم استصحاب الشخص أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة حيث‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست