responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 113

من المأكولات و المشروبات و اباحة المعاملات كالبيع و الاجارة و المصالحة و رفع الحرج و الضرر.

الثالث:- تحسينية و هي التي ترجع لمكارم الأخلاق و تهذيب النفوس كالأمر بالتستر و الضيافة و الشجاعة و الكرم و آداب الطعام و الشراب و حسن الجوار و نحوها، و هذه المصلحة المعتبرة بأنواعها الثلاثة هي المصلحة التي لو أدركها العقل لحكم على طبق الشرع، و من هذا الباب ذكر الفقهاء المستقلات العقلية فان المراد بها هي الأحكام الشرعية التي بحكم العقل بها لو لم يطلع العقل على نص من الشارع عليها إذا أدرك هذه المصلحة بأحد أنواعها الثلاثة في الواقعة، و قد عرفت أن مرادهم بالمصلحة أعم من جلب المنفعة الموجودة فيها التي تقتضي إرادتها أو دفع المفسدة الموجودة فيها التي تقتضي عدم إرادتها و هي محط البحث في التحسين و التقبيح العقليين. الثانية المصلحة الملغاة و هي المصالح التي ألغاها الشارع كمساواة المرأة للرجل في الأرث و هذه لا خلاف بين العلماء في عدم وجود الحكم بوجودها.

الثالثة: المصلحة المرسلة و هي التي لم يعلم من الشارع أنه ألغاها أو إعتبرها و لكن العقل أدركها من عمومات الشريعة و إستنتجها من قواعدها و أهدافها كإيذاء المتهم بالسرقة للاعتراف بها فإنه لم يقم دليل عليه إلا من باب المصالح المرسلة و هي محل الكلام. و كيف كان فهذا الدليل يرجع لحكم العقل بالاستلزام لإدراكه لهذه المصلحة من القواعد و العمومات الشرعية، و قد إعتمد على هذا الدليل المالكية و الحنبلية و المحكى عن الآمدي منع الشافعية و الحنفية من التمسك به و عن الخوارج التمسك به ما دام لم يصادم نصا و لا إجماعا و منع من العمل به الشيعة و الظاهريون معللين ذلك بأن فتح هذا الباب معرض لإستغلال‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست