responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 11

جهة الحدس لأن العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا إتفقوا على شي‌ء فهو لا بد و أن يكون قائلا به، أو من جهة قاعدة اللطف فانها تقتضي ردع اللّه الأمة لو إتفقت على الباطل. فان من أعظم الألطاف من اللّه الواجبة إظهار كلمة الحق على لسان داع يدعو لها لأنه إذ ذاك ينكشف به الواقع.

و أما إذا لم يكشف الاتفاق عن رأي المعصوم فلا دليل على حجيته فلا يصح الاعتماد عليه في معرفة الحكم الشرعي و من هنا يظهر لك إنه لو وجد مع الاجماع آية أو رواية أو مستند آخر إحتمل أن فتوى المجمعين كانت مستندة له سقط الاجماع عن الحجية عند الشيعة لأنه حينئذ لم يكشف عن رأي المعصوم على سبيل القطع لأحتمال أن المجمعين إستندوا في فتواهم لذلك المستند و لا بد حينئذ للمجتهد من ملاحظة ذلك المستند و مدى صحته و إعتباره و حدود دلالته و لا وجه لانكار حجية الاجماع إذا حصل به الكشف عن رأي المعصوم لأنه يفضي إلى انكار حجية قول المعصوم و كلما دل على حجية قول المعصوم يدل على حجيته من العقل و النقل و إن أراد المنكر أنه لا يتحقق الاجماع المذكور، أو لا يمكن العلم به، أو لا يمكن كشفه عن رأي المعصوم فيكون إنكاره إنكارا لتحققه لا لحجيته:

الادلة على حجية الاجماع و إن لم يكشف عن قول المعصوم:

و قد إستدل علماء أهل السنة على حجية الاجماع و إن لم يكشف عن قول المعصوم ذاهبين إلى وجود العصمة عن الخطأ في إجتماع العلماء على رأي واحد و إن جاز في كل واحد منهم الخطأ فيكون الاجماع عندهم حجة من باب التعبد الصرف كالاسباب الشرعية من اليد و الفراش و غيرها لا من باب الكشف عن‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست