responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 10

المصدر الثاني‌الأجماع‌

و الاجماع لغة بحسب التحقيق هو ضم المتفرق و إجتماعه و إتفاقه و هو يقابل الاختلاف و التفريق.

و في الاصطلاح هو الأتفاق من أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية كما هو المحكي عن متقدمي أهل السنة كالقاضي و الجويني و الغزالي و لكن متأخريهم لما رأوا أن لا مقالة للعوام في أمور الدين لأنهم همج رعاع أتباع كل ناعق عدلوا عن ذلك و إقتصروا على إعتبار قول العلماء و عرفوه بأنه «إتفاق أهل الحل و العقد من أمة محمد على أمر من الأمور الدينية» و قيدوه بالدينية لاخراج الاتفاق في الأمور الغير الشرعية كالعقليات و العرفيات فان الاتفاق عليها ليس من الاجماع عند الفقهاء. و كان مالك يذهب إلى أن الاجماع يتحقق باتفاق فقهاء المدينة و داود الظاهري يذهب إلى أن الاجماع لا يعتبر إلا من الصحابة دون من بعدهم. و أنكر حجيته النظام المتوفى سنة 331 ه معللا ذلك بأن الاجماع إن استند إلى دليل قطعي فيكون ذلك الدليل هو الحجة و إن استند إلى دليل ظني فلا يمكن تحقق الاجماع لاختلاف العلماء في الاستنباط منه. و نسب إنكار حجيته لفقهاء الاخباريين من الشيعة و أما الأصوليون من الشيعة فيذهبون إلى أنه أعظم حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم بمؤداه سواء كان العلم من جهة اشتمال المجمعين عليه من دون تشخيصه كاتفاق علماء بلد كان المعصوم فيها كاتفاق أهل المدينه أو من‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست