responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 68

الاولى و الثانية نعم لو خرج من مكة لمنى و بات في الطريق لم يكن عليه شي‌ء و هكذا من بات بمكة متشاغلا في تأدية طوافه و دعائه و سعيه لا أنه بات فيها للنوم أو للّذة. و يكفي من بات في غير منى لعذر كالخوف على النفس أو العرض أو المال المحترم. و يكفي في تحقق القدر الواجب من المبيت بمنى هو ان يكون بها النصف الأول من الليل الذي مبدؤه الغروب أو يكون بها النصف الثاني من الليل.

الفعل الثالث عشر لحج التمتع هو رمي الجمار الثلاث بمنى‌

، فانَّه يجب في نهار كل يوم من بعد طلوع الشمس الى غروبها من أيام التشريق (و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر) من ذي الحجة رمي كل جمرة من‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست