الصفا و المروة و طواف النساء و ركعتيه وجب
عليه العود الى منى للمبيت فيها ليلة الحادي عشر و الثاني عشر من ذي الحجة، و هكذا
يجب المبيت فيها ليلة الثالث عشر من ذي الحجة إذا لم يتق الصيد و النساء في
إحرامه، و هكذا لو غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر و هو لم يخرج من منى فانَّه يجب
عليه ان يبيت فيها الليلة الثالثة عشرة ايضاً، و تسمى هذه الليالي الثلاث (ليالي
التشريق) و يجب فيها النية و لو يقول:
(أبيت هذه الليلة بمنى لحج الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى)
و هكذا ينوي في كل ليلة بات فيها من الليالي الثلاث المذكورة، و لو بات بغير (منى)
ليلة من تلك الليالي فعليه شاة أو ليلتين فعليه شاتان أو الثلاثة فعليه ثلاثة شياه
و انما يجب عليه الشياه الثلاثة إذا كان ممن يجب عليه ان يبيت في الثالثة بمنى و
ترك المبيت فيها مع تركه للمبيت في