تجب حجة الإسلام على المكلف في العمر مرة على كل أحد من ذكر و أنثى
بشروط أربع و لا يجب على المكلف تحصيل هذه الشروط باجارة أو كسب أو نحو ذلك، و ان
كل سهل عليه تحصيلها و انما يجب الحج بعد حصولها. (الأول) البلوغ: فلا يجب على
الصبي و ان كان مميزاً.
(الثاني): كمال العقل، فلا يجب على المجنون.
(الثالث): الحرية، فلا يجب على المملوك و ان أذن له مولاه و بذل له
الزاد و الراحلة.