responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 4

وجوب الحج [في عام الاستطاعة و مرة واحدة في العمرة]

الحج فرض واجب على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية وجوباً عينياً. و لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة و هي المسماة بحجة الإسلام، و يجب المبادرة اليه في العام الأول من الاستطاعة و إلا ففيما يليه و هكذا إلا مع العذر العقلي أو الشرعي فيجوز تأخيره حتى يرتفع العذر.

و ينقسم باعتبار وجوبه الى قسمين. واجب بالاصالة و هو حجة الإسلام، و واجب بالعرض كالواجب باستيجار أو نذر أو نحو ذلك. و يستحب الحج لمن حج سابقاً أو لم يكن جامعاً لشرائط الوجوب.

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست