و الاجهار بها للرجال إذا سلكوا من غير طريق
المدينة من حيث احرموا بعد ان يمشوا قليلًا حتى تستوي بهم الارض راكبين كانوا أو
راجلين، و أما إذا سلكوا من طريق المدينة فالماشي يجهر بها من المسجد و الراكب عند
ما تعلو راحلته البيداء. و أما من أحرم من مكة للحج فيجهر بها إذا اشرف على
الابطح. و يقطع المعتمر عمرة التمتع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، و يقطعها الحاج
إذا زالت الشمس يوم عرفة. و يقطعها المعتمر عمرة مفردة إذا كان احرامه بها من أحد
المواقيت أو من دويرة اهله إذا دخل لها من الحرم و ان كان احرامه فيها من ادنى
الحل بعد خروجه لها من مكة يقطعها عند مشاهدة الكعبة.
(الرابع) ان يكون احرامه لعمرة التمتع من أحد المواقيت التي وقتها
رسول اللّه" ص" و يكفي في تشخيصها و معرفتها ان يسأل الناس العارفين بها
عنها و لا يلزم العلم بها و هي (العقيق) لأهل نجد