responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 52

و الحاصل أنه حكى الشيخ المحقق ملا كتاب أن الأقوال في هذه المسألة و هي جواز تقديم الحاضرة على الفائتة و تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت قد تزيد على عشرين قولًا، و الأظهر ما عليه أكثر المتأخرين من جواز تقديم الحاضرة على الفائتة حتى مع سعة الوقت و سقوط الترتيب بينها و بين الفائتة بمعنى جواز إتيان الحاضرة قبلها و عدم فورية القضاء و يدل على ذلك أمور:

الأمر الأول: ما هو المحكي عن كتاب الفاخر للجعفي الذي ذكر في خطبته أنه ما روى فيه إلا ما أجمع عليه الصحابة و صح من قول الأئمة (ع) من قوله. و الصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحب.

الأمر الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح أو القوي بأبي بصير عن الصادق (ع) قال: (

إن نام الرجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصليهما و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة)

[1] الحديث و مثله ما حكي عن فقه الرضا (ع) مع تبديل النوم بالنسيان.

الأمر الثالث: ما هو المحكي في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس)

[2] و هذه الأخبار صريحة الدلالة عن المطلوب للأمر فيها بتقديم الفجر على العشاءين في وقت أجزائها أو فضيلتها أيضاً.

إن قلت يقدح في هذه المرويات لما تضمّنته من امتداد وقت العشاءين الى الفجر و إن كان موافقاً لمذهب جمع بين العامة و مخالفاً لما هو المشهور بين الأصحاب من انتهاءه بانتصاف الليل.

قلنا لا يقدح فيها ذلك لأن الحكم بتقديم الحاضرة على الفائتة مخالف للتقية، و اشتمال بعض الخبر على حكم موافق للتقية لا يوجب القدح في الخبر بالنسبة لاشتماله على الحكم المخالف للتقية لاحتمال حدوث موجب للتقية في آخر الكلام فإنه قد يتكلم المتكلم بكلام مخالف للتقية و في الأثناء يحدث ما يوجب التقية فيؤخذ بالخبر بالنسبة لما يخالف التقية و يطرح ما وافق التقية على أن القول بامتداد وقت المضطر الى طلوع الفجر لا يخلو عن قوة، فقد ذهب إليه جماعة من أصحابنا القدماء و المتأخرين و به قضت جملة من النصوص فلا وجه لرفض الخبرين من جهته فإن النائم مضطر الى الترك.

الأمر الرابع: ما ورد من جواز تأخير قضاء صلاة النهار الى الليل كقول الصادق (ع) في صحيح ابن أبي يعفور

(صلاة النهار يجوز قضاءها أي ساعة شئت من ليلٍ أو


[1] الاستبصار/ ج 1/ ص 288، التهذيب/ ج 2/ ص 270

[2] الاستبصار/ ج 1/ ص 288 لكن عن ابن مسكان

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست