من العشاء لم يأتِ بها فمقتضى صحيحة (لا
تعاد) هو صحة الصلاة لأنها لم تكن فاقدة لواحدة من الأمور من الأمور الخمسة
الموجبة للإعادة و إنما فترة التأخر عن الظهر في المثال الأول و التأخر عن المغرب
في المثال الثاني و هو ليس من الأمور الخمسة، و تارةً تذكر في الأثناء فيعدل بها
إلى السابقة كأن تذكر في أثناء إتيان العصر أنه لم يأتِ بالظهر فيعدل إلى الظهر و
يتمها ظهراً ثمّ يأتي بالعصر و ذلك للإجماع و صريح صحيحة زرارة المتقدمة قبل أسطر
و صريح حسنة الحلبي المتقدمة قبل أسطر و المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي
الصلاة السابقة بالنسبة لما تقدم من أجزائها و ما تأخر منها لما تقدم من حسنة الحلبي
و صحيح زرارة فإن في الحسنة
(فليجعلها الأولى)
و في الصحيحة
(فانوها الأولى)
و هكذا لو أتى بالعشاء قبل المغرب في الوقت المشترك إلا أنه لو تذكر
في أثناء العشاء أنه لم يأتِ بالمغرب و قد تجاوز محل العدول كأن تذكّر و قد دخل في
الرابعة يتمها عشاءً لقاعدة (لا تعاد) فإنها تشمل هذه الصورة فتدل على صحة الأجزاء
الماضية لأنها لم يكن فيها أحد الخمسة التي توجب الإعادة فتكون صحيحة و بواسطة ما
دل على عدم إبطال الأعمال لا يجوز إبطال ما صدر عنه فيكمله بباقي الأجزاء.
و مما يدل على شمول (لا تعاد) للمقام أنه لو أدرك في أثناء الوظيفة
الخلل ببعض أجزائها من غير الخمسة المذكورة يحكم بصحة الوظيفة بحكم (لا تعاد) و في
الفقرات التي رواها الكليني عن زرارة بعد هذه الصحيحة على وجه يظهر منه كونها
متممة هذه الرواية
(و إن كنت قد صليت العشاء و نسيت المغرب فقم فصلِّ المغرب و إن كنت
ذكرتها فقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم
ثمّ قم فصلِّ العشاء الآخرة)
الأولى: إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو
الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
و لا ترتيب بينها فلو فاتته صلاة الصبح و دخل وقت الظهر يجوز له أن
يصلي الظهر أولًا ثمّ يقضي الصبح في أي وقت شاء و يسقط الترتيب بينهما من غير فرق
بين كونها فاتته اليوم أو غيرها، و هو المشهور بين الفقهاء و القول بذلك هو القول المعروف
بالمواسعة كما أن القول بوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً هو القول المعروف
بالقول بالمضايقة المحضة، و المراد بكونها محضة هو لزوم المبادرة الى القضاء أي
فوريته و تقديمه على الأداء و وجوب العدول إليه لو ذكره في الأثناء و بطلان
الحاضرة لو قدّمها، كما أن القول بإتيان الفائتة قبل الحاضرة من دون فورية القضاء
للفائتة هو القول بالمضايقة غير المحضة، و عن ابن فهد التصريح بأن الترتيب هو
القول بالمضايقة و أن عدمه هو القول بالمواسعة، و بعضهم جعل البحث عن لزوم
المبادرة في القضاء و فوريته مسألة و البحث عن لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة
مسألة أخرى. و المحكي عن العلامة في التذكرة و التحرير أنه أفرد للفورية مسألة و
للترتيب مسألة أخرى.
[1] الكافي/ ج 3/ ص 292، التهذيب/ ج 3/ ص 159،
الوسائل/ ج 4/ ص 291