responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 51

من العشاء لم يأتِ بها فمقتضى صحيحة (لا تعاد) هو صحة الصلاة لأنها لم تكن فاقدة لواحدة من الأمور من الأمور الخمسة الموجبة للإعادة و إنما فترة التأخر عن الظهر في المثال الأول و التأخر عن المغرب في المثال الثاني و هو ليس من الأمور الخمسة، و تارةً تذكر في الأثناء فيعدل بها إلى السابقة كأن تذكر في أثناء إتيان العصر أنه لم يأتِ بالظهر فيعدل إلى الظهر و يتمها ظهراً ثمّ يأتي بالعصر و ذلك للإجماع و صريح صحيحة زرارة المتقدمة قبل أسطر و صريح حسنة الحلبي المتقدمة قبل أسطر و المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة لما تقدم من أجزائها و ما تأخر منها لما تقدم من حسنة الحلبي و صحيح زرارة فإن في الحسنة

(فليجعلها الأولى)

و في الصحيحة

(فانوها الأولى)

و هكذا لو أتى بالعشاء قبل المغرب في الوقت المشترك إلا أنه لو تذكر في أثناء العشاء أنه لم يأتِ بالمغرب و قد تجاوز محل العدول كأن تذكّر و قد دخل في الرابعة يتمها عشاءً لقاعدة (لا تعاد) فإنها تشمل هذه الصورة فتدل على صحة الأجزاء الماضية لأنها لم يكن فيها أحد الخمسة التي توجب الإعادة فتكون صحيحة و بواسطة ما دل على عدم إبطال الأعمال لا يجوز إبطال ما صدر عنه فيكمله بباقي الأجزاء.

و مما يدل على شمول (لا تعاد) للمقام أنه لو أدرك في أثناء الوظيفة الخلل ببعض أجزائها من غير الخمسة المذكورة يحكم بصحة الوظيفة بحكم (لا تعاد) و في الفقرات التي رواها الكليني عن زرارة بعد هذه الصحيحة على وجه يظهر منه كونها متممة هذه الرواية

(و إن كنت قد صليت العشاء و نسيت المغرب فقم فصلِّ المغرب و إن كنت ذكرتها فقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثمّ قم فصلِّ العشاء الآخرة)

[1]

الحكم السادس عشر: من أحكام الوقت‌

في الترتيب و عدمه في الصلاة اليومية و

فيه مسائل:

الأولى: إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين‌

و لا ترتيب بينها فلو فاتته صلاة الصبح و دخل وقت الظهر يجوز له أن يصلي الظهر أولًا ثمّ يقضي الصبح في أي وقت شاء و يسقط الترتيب بينهما من غير فرق بين كونها فاتته اليوم أو غيرها، و هو المشهور بين الفقهاء و القول بذلك هو القول المعروف بالمواسعة كما أن القول بوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً هو القول المعروف بالقول بالمضايقة المحضة، و المراد بكونها محضة هو لزوم المبادرة الى القضاء أي فوريته و تقديمه على الأداء و وجوب العدول إليه لو ذكره في الأثناء و بطلان الحاضرة لو قدّمها، كما أن القول بإتيان الفائتة قبل الحاضرة من دون فورية القضاء للفائتة هو القول بالمضايقة غير المحضة، و عن ابن فهد التصريح بأن الترتيب هو القول بالمضايقة و أن عدمه هو القول بالمواسعة، و بعضهم جعل البحث عن لزوم المبادرة في القضاء و فوريته مسألة و البحث عن لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة مسألة أخرى. و المحكي عن العلامة في التذكرة و التحرير أنه أفرد للفورية مسألة و للترتيب مسألة أخرى.


[1] الكافي/ ج 3/ ص 292، التهذيب/ ج 3/ ص 159، الوسائل/ ج 4/ ص 291

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست