responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 17

و أما القسم الثاني و هو النوافل و تسمى بالصلاة المندوبة و بالمرغبات فهي تنقسم بحسب أسباب استحبابها الى نوعين، لأن ما كان منها تابع للفرائض اليومية في المشروعية قبلًا أو بعداً و تسمى بالرواتب و ما كان منها ليس كذلك فغير رواتب. و الرواتب اليومية في الحضر أربع و ثلاثون ركعة ضعف الفرائض اليومية في الحضر و في الحسن عن الفضل بن شاذان عن الصادق (عليه السلام) قال:

(الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدان بركعة و النافلة أربعة و ثلاثون)

و دل على ذلك كثير من الأخبار معتضدة بعمل الأصحاب و ما خالفها من الأخبار يقتضي الحمل على تأكد الاستحباب و مراتب الفضيلة و هي ثماني ركعات لصلاة الظهر قبلها بعد الزوال و ثمان ركعات لصلاة العصر قبلها بعد دخول وقت العصر كما هو المشهور و استفاضت به النصوص، و هي نوافل للفريضة لا للوقت فعن المهذب البارع أن عليه عمل الطائفة على أن اعتبار القبلية يقتضي كونها نافلة للفريضة لا للوقت إذ لو كانت للوقت لصح وقوعها في الوقت بعد الفريضة.

و دعوى أنه ورد في بعض الروايات إضافة النوافل المذكورة الى الزوال تقتضي كونها نوافل للوقت فاسدة إذ لا ريب في صحة اضافتها للوقت لتوقيتها به و عدم صحتها قبله، و أربع ركعات لصلاة المغرب بعدها و عليه عمل الطائفة و في رواية الحارث النضري عن أبي عبد اللّه و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة و يسميان بالوتيرة لصلاة العشاء كما قضت به النصوص و الاجماعات المحكية و ما ورد بأن النبي (ص) لا يصلي بعد العشاء لا ينهض في معارضة ذلك على أنه يحتمل أنه من خصائص تتعلق بالوحي كما هو ظاهر المحكي خبر أبي بصير في العلل و يجوز القيام فيهما لصحيح عن الصادق (عليه السلام) ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليها و هو قاعد و أنا أصليها و أنا قائم، و ثمان ركعات صلاة الليل و ركعتا الشفع و ركعة الوتر و ركعتان لصلاة الصبح قبلها و عليه عمل الطائفة و عن الخصال عن الأعشى عن الصادق (عليه السلام) قال ثمان ركعات صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر و قد أفتى بمضمونها الأصحاب و ادعى الإجماع في الغنية و في السفر تسقط النوافل الظهرية و العصرية و العشائية و لا ينافي ذلك ما في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): (أنه ليس يترك نافلتها) لما في سندها من الضعف، و تزيد النوافل في نهار الجمعة أربع ركعات ففي صحيحة يعقوب عن الامام موسى الكاظم (عليه السلام) قال: (سألته عن التطوع يوم الجمعة قال:

إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة)

[1]، و المشهور فسروا:

(الركعتين إذا زالت الشمس)

بكونهما عند قيام الشمس قبل أن يتحقق الزوال.

و أما غير الرواتب فهي أما ذات سبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الحاجة و الأيام و نحوها، و أما غير ذات سبب و هي التي لم يرد فيها نص بخصوصها و إنما يستحب الإتيان بها لكون كل صلاة يستحب الإتيان بها لأنها خير موضوع، و قربان كل تقي و تسمى بالنوافل‌


[1] وسائل الشيعة/ ج 7/ باب 11/ ص 324/ رواية 9481

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست