الأول: الواجبة التي لا يجوز تركها و تسمى بالفريضة و المفروضة.
الثاني: المندوبة التي يجوز تركها و يطلب فعلها و تسمى بالنافلة و
المسنونة و المستحبة و المتطوّع بها و المرغّب فيها.
أما القسم الأول و هو الصلاة الواجبة أي ما يلزمه الإنسان فتنقسم
بحسب أسباب وجوبها الى أثنى عشر قسماً، صلاة الظهر و هي الصلاة الوسطى كما هو
المشهور عند أصحابنا و لصحيح زرارة عن أبي جعفر قال:
(و الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر)
[1] و العصر و المغرب و العشاء و تسمى بالعتمة، و الصبح و تسمى بصلاة
الفجر، و الغداة و صلاة الجمعة و العيدين عند اجتماع شروط وجوبها منها حضور الإمام
(عليه السلام) أو نائبه، و الآيات من كسوف و خسوف و الزلزلة و سائر أخاويف السماء
و الطواف الواجب، و ما يلتزمه الإنسان بإجارة أو بنذرٍ أو بشبهة أو بإفساد أو باشتراط
في عقد لازم أو نحو ذلك.
و الصلاة الواجبة قضاء من تلك الفرائض و الصلاة التي تجب على الولد
قضاءً عن والده. و أما صلاة الأموات فهي ليست بصلاة و إنما هي تكبيرات و صلوات على
الرسول (ص) و سائر الأنبياء و دعاء. وفاقاً لأكثر المتأخرين و يدل على ذلك قوله
(عليه السلام):
(لا صلاة إلا بطهور و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و لا صلاة لجار
المسجد إلا بالمسجد)
و أما في السفر و الخوف فتقصر الظهر و العصر و العشاء و لا خلاف بين
المسلمين في ذلك للكتاب و السنة و الإجماع، بل يجب التقصير فيما عدا الأماكن
الأربعة، بل يجب التقصير في السفر عند الإمامية و وافقهم الكثير من أهل الخلاف. و
في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام):
(الصلاة ركعتان في السفر ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب
ثلاث ركعات)
[4] أن قلت أن قوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا[5] يدل على الجواز قلنا قد أجاب عن ذلك الإمام أبي جعفر (عليه السلام)
بما يدل أن هذا التعبير قد استعمل في القرآن الكريم في الوجوب كما في قوله تعالى فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[6] و الطواف واجب فكذا التقصير في السفر.