responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 342

المسلمين أو الشيعة أو الإمامية أو الثقاة أو الفقهاء من الإمامية إلى غير ذلك مما يقتضي بالقطع بدخول المعصوم.

والحاصل المعتبر الحكم على تمام أفراد عنوان يدخل فيه المعصوم فمن عدى المبتدعة بل أهل الكبائر بل غير أهل الإصرار على الصغائر إلى غير ذلك من العنادين حجة عندنا بل إجماع على ما يظهر من كلمات علمائنا سيما المرتضى في الذريعة فخروجهم غير مضر ودخولهم كذلك أيضاً.

هذا كله فيما إذا أريد الكشف عن دخول المعصوم فقوله مدلول تضمن للأقوال أما على إرادة كون الأقوال دالة بالالتزام على قوله فهذا قد يحصل بغير المبتدعين كاتفاق علماء أهل الحق على شي‌ء وقد يكون الشيوع بينهم وبين غيرهم حتى لو انفرد أحد لم يحصل العلم بل قد يكون بمجرد أقوال أهل الابتداع كأن يتفق الواقفية أو الزيدية أو نحوهم على أمر مع علمنا بأنهم لا يأخذون إلّا عن المعصوم وهذان القسمان عزيزان في الفقه لكن لا مانع منهما.

والحاصل لما كان المدار على اعتبار قول المعصوم ضمناً أو خارجاً توقف على ما يقيده ولا دخل لهذه الأشياء إلّا من جهة إمكان الأعلام بقوله (ص) أو لًا، وأما أهل الخلاف فهم في المسألة على ثلاثة أقوال:

1- يعتبر مطلقاً.

2- لا يعتبر مطلقاً.

3- التفصيل لا يعتبر في حق نفسه ويعتبر في حق غيره. بمعنى إنه ليس حجة عليه وإن كان حجة على غيره.

حجة الأولين إن أقصى ما قضت به الأدلة حجية اتفاق كل الأمة فخروج البعض قاضي بخروج الباقين عن مدلول أدلة الإجماع فيرجع إلى الأصل في عدم الحجية.

أقول في ظني أنه إن كان المعول في إثبات حجية الإجماع على ما دل إن المعصوم إنما هو تمام الأمة (لا تجتمع أمتي على خطأ) (لا تجتمع أمتي على‌

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست