responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 298

منطبقة على أمر ولم يكن معارض أصلًا علمنا بذلك أن كلمة الكل متفقة على هذا.

والحاصل مما مر أن الإجماع يمكن الإطلاع عليه في جميع الإعصار حتى بعد الانتشار بطريق النقل والتحصيل معاً وان الكل متساوي في أمر النقل علمية وظنية، نعم في التحصيل في المقامين فرق إذْ هو لأهل الزمن السابق قد يكون بالحس أو بالقرائن المحصلة من غير رجوع وقد يكون بالرجوع أيضاً إلى السير كما إذا أردت إثبات إجماع في زمن أهل العصمة (ع) وأنت في زمن الأواخر ونستند إلى السيرة وملاحظة الكتب وأما في مثل زماننا فالغالب في التحصيل الرجوع إلى الكتب المدونة وإن كان قد يحصل باتفاق أهل هذا العصر الكشف كما مر فتذكر.

المقصد الثالث القول في الحجية

وهي أما بالنظر إلى الإجماع المحقق بمعنى إن الإجماع بعد فرض وجوده هل هو حجة أو لا؟ والكلام هنا في مقامين:

الأول: في حجية الإجماع على مذاق أهل الحق.

الثاني: في حجيته على مذاق المخالفين.

وأما بالنظر إلى الاجماعات الواصلة إلينا بطريق الآحاد وأما بالنظر إلى إجماعات جزئية خاصة كإجماع أهل المدينة أو المشايخ أو نحو ذلك وسيجي‌ء إنشاء الله تعالى. فهاهنا مباحث:

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست