responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275

أيضاً وأما ما اختلفت فإن كان من السبع فكذلك وإن كانت من غيرها فالشائعة أيضاً لذلك بمعنى جواز الأخذ بها وأما النادرة فإن كانت عن طريق معتبر قبلت وإلا ردت. ومما يؤمل إن القراءة محالة على العربية من قبيل الرخصة ما نقله جلال الدين في المطالع السعيدة إن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفاً واحداً في خلافة معاوية وفي السابق كانت القراءة تتبع الرأي والاجتهاد وكذا ما روي محمد بن بحر الرهني إن كل واحد من القراء قبل ظهور من بعده ما كانوا يجيزون إلّا قراءته فبعد ظهور الآخر اقتصروا على الأولى والثانية ولم يجيزوا الثالثة حتى إذا ظهرت وهكذا قال والإجماع على السبعة حدث بعد تكثر القراءات وتشعبها ودعوى التواتر فيها منكر أيضاً إذْ لكل قارئ منهم راويان مرويان قراءته والتواتر لا يحصل بذلك.

نعم قد يدعى التواتر في الزمان اللاحق هذا في التواتر بالنظر إلينا في أمر قراءتهم وأما إن قراءتهم موافقة لإرادة الله فدعوى التواتر فيها باطلة هكذا قيل وربما أيد ذلك أعني القدح في القراءات السبعة بأن أرباب القراءة فقراءتهم قد توافق قراءة المعصومين وقد تخالفها فكيف تجوز صحتها فضلًا عن أن يعلم بها.

أقول: من منا ما يعرب لك عن جواز القراءة على الوجه الشائع غير النادر مطلقاً وفي النادر كلام يبنى على أن القراءة رواية تستند إلى مبدأ واحد أو دراية والمسألة بينة الإشكال لكن لا ينبغي التأمل في جواز القراءة بالوجه الشائع مطلقاً لقوله (ع) (أقرءوا كما تعلمتم سيجيئكم من يعلمكم) إلّا أن قراءة أبي أولى لقول الصادق (ع) أما نحن فنقرأ على قراءة أبيّ، على أنه من القراءات محمولة على الاختراع إذْ مم جوزوا قراءات مختلفة وروي عنهم الاختلاف أيضاً.

المبحث الرابع: في حجيته‌

مما تبده عند المسلمين بل هو ضروري عندهم بل مدار الإسلام عليه وجوب اتباع القرآن والعمل بما فيه إذْ هو قول الله وحكم المبدع تبارك وتعالى بل جميع الحجج إنما وجب اتباعها من قول نبي أو إمام أو منصوب منهما إنما هو للكشف عن قوله تعالى نعم الخلاف في أمر آخر وهو إنه هل فيه المبين وأعني به ما يعلم بمجرد معرفة لسان العرب مثلًا ولا حاجة إلى استعانة برواية نبوية أو إمامية أو إنه بتمامه مجمل لا يعرف إلّا ببيان أهل الشرع (ع) قولان وعلى الأول منهما جمهور فقهائنا

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست