responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 87

نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض‌، و غالب هذه الفروض قد مر التعرض لها في المتن و ليس مدركها سوى عصمة المطر و عدم تنجسه بالنجاسة و انه اذا اصاب المتنجس طهره خصوصاً ما ذكره في:

المسألة الحادية عشر: الاناء النجس يطهَّر اذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه.

نعم اذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن بعده اذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى التعدد، للأصل و اطلاق الصحيحة الحاكمة به و هي مقيدة لمرسلة المطر الدالة على عدم الحاجة الى شي‌ء آخر و عن نهاية الأحكام و المختلف سقوط التعفير و في طهارة شيخنا بعد نقله ما أحسن لها التمسك باطلاق المرسلة، قلت النسبة بين المرسلة و الصحيحة الدالة على التعفير هو العموم من وجه و مع التساقط فالمرجع الأصل فلا حسن في التمسك بما هو مبتلى بالمعارض إلَّا ان يمنع من اطلاق الصحيحة للمطر بل و الكثير لظهور الصحيحة في الغسل بالماء القليل و في كتاب الطهارة ايضاً و ما ابعد ما بينه و بين القول بعدم سقوط التعدد كما من المعتبر و هو احوط.

[فصل في أحكام‌] ماء الحمام‌

ماء الحمام: الموجودة في حياضه الصغار بمنزلة الجاري عاصم لا ينفعل بالملاقاة بشرط اتصاله بالخزانة اذا كان ما في الخزانة وحده او مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة او عدمه.

و توضيح هذه المسألة يقتضي التعرض لحكم هذا الماء أولًا بمقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ثمّ التعرض للمستفاد منها.

فنقول مسألة اعتصام ماء الحمام يعني ما في حياضه الصغار بما في الخزانة مطلقة أو اذا كان ما في الخزانة كراً مبني على اعتبار تساوي السطوح في الكر فمن يعتبره مطلقاً لا يراه عاصماً مطلقاً و من يعتبر في اعتصام السافل بالعالي كريه العالي: عليه ان يعتبر الكريه في الخزانة و من لا يعتبر تساوي السطوح حينئذ بل يرى تقوي كل من السافل و العالي بالآخر لا يعتبر الكريه الا في المجموع و على كل حال بمقتضى القاعدة اذا لم يكن حتى بانضمام ما في الحياض لما في الخزانة كراً ينفعل السافل و لو بملاقاة العالي، نعم لا ينفعل العالي بملاقاة السافل لعلوه و جريانه هذا مع اختلاف سطح ما في الحياض مع ما في الخزانة و أما مع تساوي سطحيهما فلا اشكال في اعتصام و انه في حكم الكر و سيجي‌ء الكلام في اعتبار التساوي و عدمه عند تعرض المصنف له و أما بمقتضى القاعدة الثانوية.

(يكن الحمام غير معلوم المراد منه ان لا نعلم كيفية الحمامات في ذلك الوقت اعني وقت ورود الاخبار) المستفاد من اخباره فقد يدِّعى انصرافها و لو يحكم لغلبة الى ما كانت المادة كراً و قد يمنع من ذلك و لكن يدَّعى ان الغالب بلوغ المجموع كراً و قد لا يُعتنى بهذه الغلبة و لكن يدَّعى معارضتها مع ادلة انفعال القليل فيقال ان مقتضى اطلاقها و ان كان عصمته حتى اذا لم يكن كراً و لو بالانضمام الا انها معارضة مع ادلة انفعال القليل فيتعارضان في القليل الحمام فيرجع الى الانفعال بملاحظة ما مر من ان الظاهر من الأدلة احتياج العصمة الى سبب وجودي و الأصل عدمه و لكنّا لما نفهم من ادلة الحمام ان له خصوصية و لا ترى لتساوي‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست