responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 75

من كلماته (قدس سره) انه لا يعتمد على شي‌ء من الوجوه المزبورة بل المصرح به في اول الكتاب ان منشأ حكمه بالانفعال فيما يشبه المقام هو ما يستفاد من الأدلة من احتياج الاعتصام إلى سبب وجودي فيكون عدمه مطابقاً للأصل حسبما بيناه.

ان قلت اصالة عدم سبب الاعتصام في المورد ليس له حالة سابقة الا العدم الأزلي لأن السبب العاصم ليس الا كرية الماء و اصالة عدم كريته ليس له حالة سابقة الا العدم بعدم الموصوف الذي علمنا بانقطاعه بوجود الموصوف لأن عدم كرية الماء حين لا ماء عدم بعدم الربط مزودة احتياج الربط إلى الموضوع و إذ ليس فلا ربط و بعد تحقق الماء الذي هو بمنزلة الموضوع قد علم انقلاب عدم الربط بالربط و ان لم يعلم بتحقق الربط الوجودي او العدمي لكن بعد العلم بانقلاب اليقين السابق بحدوث الربط انقطع العلم بعدمه و لا يقين بربط العدم يستصحب لما عرفت من ان الربط الموجود لم يعلم ايجابياً او سلبياً، قلت يكفي استصحاب عدم الربط بعدم المقيد بأن يقال كرية هذا الماء لم يكن قبل وجود الماء فلا يكون، فإن كرية هذا الماء الذي هو امر وجودي يعتصم به كان معلوم العدم بالعدم الأزلي فيستصحب و استصحاب العدم الأزلي جار بلا اشكال إذ يكفي العدم الأزلي للسبب في ترتب عدم المسبب و ما سمعت من عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية إنما هو فيما كان الأثر للعدم الخاص دون ما كان لمطلق العدم، هذا كله بناء على ضعف النبوي او عدم دلالته على عصمة الماء نفسه و ان انفعاله بالملاقاة تحتاج إلى امر وجودي كما ربما يستظهر من قوله: (

خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء

) حيث ان ظاهره ان كون الماء كذلك بجعلٍ إلهي له بما هو ماء من دون مدخلية امر آخر فيه من كونه كراً او جارياً او ذا مادة فيكون اعتصامه بنفسه و انفعاله محتاجاً إلى امر وجودي من تغير او كونه قليلًا.

ان قلت بعد تخصيصه لصحاح الكر المفصلة بين القليل و الكثير كما هو مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد و العام و الخاص يكون الموضوع في هذا النبوي غير الراكد القليل و به يبطل دلالته من الجهة المنافية لمدلول الصحاح من حيث دلالتها على احتياج الانفعال إلى سبب وجودي إذ لا يبقى فيه حينئذ دلالة على كون الماء بذاته كذلك إذ ليس الموضوع فيه بعد التخصيص نفس الماء و طبيعته بل غير القليل المشتمل على جهة من جهات الاعتصام فلا يزيد في الدلالة على ان الكر و المطر و ذا المادة معتصمة بذاتها فلا يدل على ثبوت هذا العنوان يعني الاعتصام لمطلق الماء.

قلت لزوم تخصيصه بغير القليل لا بتعين ان يكون على وجه ينافي دلالته من تلك الجهة إذ يمكن ان يجعل الخارج منه القليل الراكد الذي هو ايضاً امر وجودي فيتحفظ على ان الانفعال محتاج إلى سبب وجودي.

و دعوى ان القلة ايضاً عدمي لأنه عبارة عن عدم الكرية، مدفوعة بان الكر و غير الكر متضادان و القليل عبارة عن غير الكر و لا تنافيه ملازمته مع سلب الكرية الذي هو نقيض الكرية و حينئذ فيعارض الصحاح من هذه الجهة معارضة المباين مع مباينه و يرجع بعده إلى استصحاب الطهارة و قاعدتها و لعله لذا كان الاقوى عند المصنف عدم تنجسه بملاقاة.

نعم لا يجري عليه حكم الكر يعني الحكم المختص به بما هو كر مثلا ان دل دليل على عدم لزوم العصر او التعدد في الكر لا نتعدى إلى مثل الماء المزبور و أما ان ثبت له حكم بما انه لا ينفعل نتعدى اليه لان المفروض انه ايضا بمقتضى الاستصحاب معتصم لا ينفعل و هو طهارة الماء المتنجس بالقاء كر عليه من قبيل الاول فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء كر

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست