responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 61

كان ربما يستظهر من قوله بخلاف ما إذا كان تمامها خارج ان في غير الصورة محكوم بالنجاسة.

المسألة السادسة عشر: إذا شك في التغير و عدمه، او في كونه للمجاورة او بالملاقاة، او كونه بالنجاسة او بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

لاستصحاب عدم تحقق سبب نجاسة الماء و طهارته بل و قاعدة الطهارة.

المسألة السابعة عشر: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر احمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته‌

، لا ينبغي الاشكال في انه لو القي في الماء طاهر آخر فاستعد للتغير ثمّ القي فيه دم فغيره تنجس كما انه لو عكس الامر لم يحكم بنجاسته لصدق التغير بالنجاسة الملاقية في الاول و عدمه في الثاني بل و لا يحكم بها إذا القيا معا ايضا لعدم صدق التغير بالنجس الملاقي و أما لو مزجا خارج الماء ثمّ القي الجميع في الماء فان استهلك الجسم الاحمر في الدم لا يبعد ان يصدق ان الدم الملاقي غيره فينجس و ان لم يستهلك فيه بل عد المجموع مضافا مركبا من الدم و ذلك الاحمر لم ينجس لانه لم يتغير الملاقي بوصف النجس لان الوصف الموجود فيه ليس وصف للنجس فقط بل له و للطاهر و منه يظهر ان الاظهر في الصورة السابقة ايضا عدم التنجس.

المسألة الثامنة عشر: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر او الجاري لم يطهر

نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتّصاله بالمادة و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر. للاستصحاب النجاسة بل اطلاق ما دل على تنجسه بالتغير فان قوله خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء الا ان يتغير دال على تنجس الماء بالتغير و هذا باطلاقه شامل له حتى بعد زواله و ان كان لدعوى سوقه لبيان حكمه بعد حدوث التغير من دون تعرض لحال زواله بعد حدوثه مجال فينحصر الدليل بالاستصحاب و في طهارة شيخنا الاكبر" قدس سره" و للامر بوجوب النزح في البئر المتغير حتى يزول التغير بناء على كون من للانتهاء لا للتعليل و في الدلالة منع، و قد يتوهم طهارته اما لانه لازم القول بالتيمم كما هو مقتضى اطلاق قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا خرج حال التغير و بقي غيره او لانه مقتضى عموم كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ و قوله لا بأس إذا غلب الماء لون البول و قوله ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ بل لقوله حتى يذهب الريح و يطيب الطعم بناء على كون حتى تعليله او للانتهاء مع استظهار دخولها على العلة الغائية مثل (تفكر في العبارة حتى ( (إلى ان)) تفهمها) و في الاخير انا لو سلمنا كون حتى تعليلية لا نسلم كون العلة مطلق زوال التغير بل الحاصل منه بتكاثر الماء كما سيجي‌ء (لعله يكون الشك في بقاء حكم المخصص) و فيما قبله لعله يكون الشك فيه من قبيل الشك بقاء حكم المخصص انها مسوقة لبيان حال الماء في اول الملاقاة فيكون المراد ان المناط في حدوث النجاسة على الطاهر و عدمه الغلبة يعني حدوثها في اول الملاقاة.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست