اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 22
اجمالًا بالزامات فعلًا او تركاً لا يجوز
التعرض فعلًا و تركاً لشيء من دون التقليد بل لو علم استحباب شيء و جهل بعض
كيفياته وجب التقليد فيه شرطاً و الا لم يكن له الاتيان به بعنوان الاستحباب و ان
جاز له ذلك رجاء و كذا في ترك المكروه ان كان عبادياً، نعم في المباحات و غير
الالزاميات من التوصليات مع العلم بحكمها لا يجب التقليد فيها بل هو كذلك في كل
معلوم الحكم، و بالجملة كل ما لم يعلم حكمه وجب ان يتعلمه بالتقليد الا ان يستقل
عقله فيه.
المسألة الثلاثون: إذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراماً و لم يعلم
انه واجب او مباح او مستحب او مكروه يجوز له ان يأتي به
لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب و إذا علم انه ليس بواجب و لم
يعلم انه حرام او مكروه او مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً، جاز له فعله رجاء و إذا علم انه ليس بواجب جاز له تركه كذلك اما مع
عدم كونه عبادياً فواضح بل ليس ذلك من التقليد إذ اشتراك غير الحرام في جواز الفعل
ضروري و كذا العكس يعني اشتراك غير الواجب في جواز الترك و أما في العبادات فلأنه
من افراد الاحتياط الذي مر جوازه حتى مع التمكن من العلم فضلًا عن الظن التقليدي.
المسألة الواحدة و الثلاثين: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد
البقاء على رأيه الاول
، لعدم كونه حينئذ من فتاويه و العمل بفتواه السابق لا وجه له مع
توقفه و تردده فضلًا عن رجوعه إلى خلافه و منه يظهر حال.
المسألة الثانية و الثلاثين: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف
و التردد يجب على المقلد الاحتياط او العدول إلى الاعلم بعد ذلك المجتهد،[1]
و حاصل الكلام فيهما ان الفتوى الذي يرجع اليه المقلد هو الفتوى
الحالي للمجتهد لا فتواه السابق كيف و ليس ذاك من الرجوع إلى العالم في علمه كيف
يكون ذلك و هو يخطئ نفسه في ذاك او متردد و متوقف فيه و حينئذ فيجب في الثاني
الرجوع إلى غيره الأعلم و في الاول الرجوع إلى فتواه الثانية.
المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في
العلم كان للمقلد تقليد[2] أيهما
شاء
و يجوز التبعيض في المسائل و إذا كان احدهما ارجح من الآخر في
العدالة او الورع او نحو ذلك، فالاولى بل الاحوط اختياره،
مع عدم المعارضة بل في الحقيقة يكون تقليداً لهما و أما مع المعارضة فقد عرفت ان
مقتضى تعارض الطريقين عندهم تساقطهما و فرضهما كأن لم يكن الا في عدم جواز الأخذ
بما يخالفهما و عليه فيجب الأخذ بأحوط القولين ان كان و الا فالتخيير للعلم بعدم
تكليفه بغيرهما و لا يمكنه الجمع بينهما فلا محيص له الا من الأخذ باحدهما، نعم
بناء على الموضوعية و السببية كما ربما لا يكون بعيداً و ان كان ينافيه استدلالهم
عليه بالرجوع إلى اهل الخبرة كان الحكم التخير من اول الأمر كما ان مقتضى ما
ذكرناه في محله من ان الأصل في