responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 22

اجمالًا بالزامات فعلًا او تركاً لا يجوز التعرض فعلًا و تركاً لشي‌ء من دون التقليد بل لو علم استحباب شي‌ء و جهل بعض كيفياته وجب التقليد فيه شرطاً و الا لم يكن له الاتيان به بعنوان الاستحباب و ان جاز له ذلك رجاء و كذا في ترك المكروه ان كان عبادياً، نعم في المباحات و غير الالزاميات من التوصليات مع العلم بحكمها لا يجب التقليد فيها بل هو كذلك في كل معلوم الحكم، و بالجملة كل ما لم يعلم حكمه وجب ان يتعلمه بالتقليد الا ان يستقل عقله فيه.

المسألة الثلاثون: إذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراماً و لم يعلم انه واجب او مباح او مستحب او مكروه يجوز له ان يأتي به‌

لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب و إذا علم انه ليس بواجب و لم يعلم انه حرام او مكروه او مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً، جاز له فعله رجاء و إذا علم انه ليس بواجب جاز له تركه كذلك اما مع عدم كونه عبادياً فواضح بل ليس ذلك من التقليد إذ اشتراك غير الحرام في جواز الفعل ضروري و كذا العكس يعني اشتراك غير الواجب في جواز الترك و أما في العبادات فلأنه من افراد الاحتياط الذي مر جوازه حتى مع التمكن من العلم فضلًا عن الظن التقليدي.

المسألة الواحدة و الثلاثين: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول‌

، لعدم كونه حينئذ من فتاويه و العمل بفتواه السابق لا وجه له مع توقفه و تردده فضلًا عن رجوعه إلى خلافه و منه يظهر حال.

المسألة الثانية و الثلاثين: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط او العدول إلى الاعلم بعد ذلك المجتهد،[1]

و حاصل الكلام فيهما ان الفتوى الذي يرجع اليه المقلد هو الفتوى الحالي للمجتهد لا فتواه السابق كيف و ليس ذاك من الرجوع إلى العالم في علمه كيف يكون ذلك و هو يخطئ نفسه في ذاك او متردد و متوقف فيه و حينئذ فيجب في الثاني الرجوع إلى غيره الأعلم و في الاول الرجوع إلى فتواه الثانية.

المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد[2] أيهما شاء

و يجوز التبعيض في المسائل و إذا كان احدهما ارجح من الآخر في العدالة او الورع او نحو ذلك، فالاولى بل الاحوط اختياره‌، مع عدم المعارضة بل في الحقيقة يكون تقليداً لهما و أما مع المعارضة فقد عرفت ان مقتضى تعارض الطريقين عندهم تساقطهما و فرضهما كأن لم يكن الا في عدم جواز الأخذ بما يخالفهما و عليه فيجب الأخذ بأحوط القولين ان كان و الا فالتخيير للعلم بعدم تكليفه بغيرهما و لا يمكنه الجمع بينهما فلا محيص له الا من الأخذ باحدهما، نعم بناء على الموضوعية و السببية كما ربما لا يكون بعيداً و ان كان ينافيه استدلالهم عليه بالرجوع إلى اهل الخبرة كان الحكم التخير من اول الأمر كما ان مقتضى ما ذكرناه في محله من ان الأصل في‌


[1] على تفصيل ما تقدم

[2] مر حكم هذه المسألة

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست