responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 16

اين ما حصل كما انه لا وجه لجعل العلم الحاصل من الشياع مقابلًا له فلو جعل العلم من طرق اثبات الاجتهاد من اين ما حصل كان اوفق، نعم جعل الشياع في هذا الباب حجة و لو لم يفد العلم مطلقاً او بشرط افادته الوثوق و الاطمئنان كما ربما يستظهر من عموم قوله إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم في رواية اسماعيل بن ابي عبد اللّه" عليه السلام" كان للمقابلة عنده وجهاً، كما ان حجية البينة في مقام اثبات الاجتهاد بل و غيره من الموضوعات ربما يعد من ضروريات الفقه و ان لم يقم عليه دليل لفظي و لا اجماع منقول في غير باب الدعاوي، نعم قد يدعى ثبوت حجيته بالاستقراء و فيه ايضاً كلام ذكرناه في محله، و التحقيق انه يمكن استظهار حجيته المطلقة من بعض موارد الاستدلالات الواقعة في الاخبار حيث يفهم منها ان كفايتها في مقام اثبات موردها من المسلمات مثلًا قوله و الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غيره او تقوم به البينة و ان لم يكن مشتملًا على عموم او تعليل يستفاد منه عموم الحجية في غير موارد الحل و الحرمة الا ان يستفاد من قوله او تقوم به البينة ان ثبوتها بالبينة كثبوتها بالاستبانة من باب انها من طرق اثبات المشتبهات و هكذا غيرها و على أي حال فالحجية مقصورة على مورد الخلو عن المعارضة فلو قامت بينة معارضة سقطت عن الحجية كما في كل حجة و طريق قامت على حجيتها الدليل فضلًا عما لم يقم على عمومها دليل كما فيما نحن فيه.

المسألة الواحدة و العشرون: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما و لا البينة فإن حصل الظن باعلمية احدهما تعين تقليده‌

[1] بل لو كان في احدهما احتمال الاعلمية يقدم كما إذا علم انهما اما متساويان او هذا المعين اعلم و لا يحتمل اعلمية الآخر فالاحوط تقديم من يحتمل اعلميته. ان علم ان احدهما اعلم لكن لم يعلم التعين فمع اختلافهما في الفتوى لا يبعد وجوب الاحتياط لعدم الدليل على حجية الظن في هذه المسألة كما سيجي‌ء إن شاء اللّه، نعم ان لم يعلم اعلمية احدهما و احتمل تساويهما لكن يظن الاعلمية في احدهما او يحتملها في احدهما دون الآخر بان يعلم انهما اما متساويان او هذا اعلم فهل يجب ترجيح مظنون الاعلمية بل و محتملها او لا يجب فيتخير وجوه ثالثها التفصيل بين مظنون الأعلمية فيقدم دون محتمل الأعلمية و التحقيق ابتناء المسألة على ما مر سابقاً من ان الأعلمية شرط لصحة المراجعة و الحجية او ان فتوى الأعلم مانع عن حجية قول غيره فعلًا فعلى الاول يتعين الأخذ بمحتمل الأعلمية فضلًا عن مظنونها لأن احتمال اعلمية احدهما لا يجري في الآخر يساوق احتمال عدم حجية قول الآخر فيكون قوله مشكوك الحجية و قول محتمل الأعلمية معلوم الحجية و من المعلوم ان مشكوك الحجية ساقط الحجية، اللهم الا ان يكون هناك اصل ينفي اعلميته كأن كان مسبوقاً بالمفضولية او التساوي فيستصحب ذلك فيه الا ان يقال استصحاب مفضولية الآخر او مساواته لا ينفع بعد ان كان المعتبر بالحجية الأعلمية، نعم لو كان مسبوقاً بالأعلمية كان الأصل نافعاً هذا بخلاف ما قد بنينا على ان فتوى الأعلم مانع يمنع‌


[1] الظاهر انه عدم العلم بالمخالفة يتخيَّر في تقليد ايهما شاء، و مع العلم بها و لو اجمالًا يأخذ بأحوط القولين و لا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلًا عن احتمالها هذا فيما اذا امكن الأخذ بأحوطهما، و الا وجب تقليد من يظن اعلميته او يختص باحتمال الأعلمية على الأظهر

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست