responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 123

المسألة السادسة: اذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه،

و لو كان ظاناً بالخروج، كما اذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في انها خرجت منه او وقعت عليه من الخارج‌، للاستصحاب و ان ظن الخروج لعدم اختصاص حجية الاستصحاب بغير مورد الظن بالخلاف.

المسألة السابعة: اذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول ام لا،

لا يحكم عليه بالنجاسة، الَّا ان يصدّق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في ان هذا الموجود هل هو بتمامه مذي او مركب منه و من البول‌، لا يلحقه حكم الرطوبة المشتبهة الا ان يرجع الشك الى ان بعض الخارج بول او مذي فمن علم انه خرج منه مقدار من المذي و شك في خروج ازيد منه و ان كان يعلم انه لو كان ازيد كان الزائد بولًا يبنى على الطهارة و من علم ان الخارج ما عدا القطرة الاولى مثلًا مذي و شك في ان القطرة الاولى مذي او بول يلحقه الحكم بل في المتن ان الصورة الاولى ايضاً ان رجعت الى الشك في ان هذا الموجود بتمامه مذي او مركب من المذي و البول لحقه الحكم و فيه تأمل ان لم يرجع الى ما ذكرنا.

المسألة الثامنة: اذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول،

فلا يجب عليه الغسل بخلاف ما اذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجمالي، هذا إذا لم كان ذلك بعد أن توضأ، و أما إذا خرجت منه قبل ان يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل‌، لإطلاق الأخبار و معاقد الاجماعات الحاكمة على ان الرطوبة المشتبه قبل الاستبراء بول و لكن الاطلاق اشكال لظهور سياقها في بيان الحكم المشتبه بين البول و غيره من الحبائل دون المني و حينئذ فان كان خارجاً من المتطهر بعد البول بالوضوء جمع بين الطهارتين للاستصحاب الحدث بعد فعل احدهما و ان كان خارجاً قبله امكن استصحاب الحدث الأصغر و من آثاره جواز الدخول في الصلاة بالوضوء فيكون حاكماً على استصحاب الحدث الكلي، فتلخص ان المشتبه بين البول و المني لا فرق في خروجه قبل الاستبراء او بعده من المتطهر في وجوب الجمع بين الطهارتين عملًا بالعلم الإجمالي لما عرفت من انصراف الاطلاقات و انما نكتفي بالوضوء لو خرج من المحدث لاستصحاب الحدث الأصغر و عدم تبدله الى الأكبر.

في مستحبات التخلي و مكروهاته‌

قال اما الأول فان يطلب خلوه او يبعد حتى لا يرى شخصه او يلج حفيره تأسيا بالنبي" ص" فإنه لم يرَ على غائط قط و

قال" عليه السلام" من اتى الغائط فليستتر و عنه تطهر

.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست