responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 120

يستنجى به عظماً او روثاً لان التمسك بالعمومات من قبيل التمسك في الشبهة المصداقية، نعم للمصنف كلام في المقام و بظاهرة اجراء اصالة عدم المانع ان احرز من العموم المقتضاة و من المخصص كونه من قبيل المانع و لعله بنائه على الطهارة في المقام ناشئ من ذلك الاصل و به يفرق بين الشك في كون ما غسل به المحل مطلقاً او مضافاً و بينما نحن فيه و قد اوضحنا الكلام عليه في غير المقام من الكتاب.

فصل الاستبراء

قوله و الاولى في كيفياته: ان يعبر حتى تنقطع دريرة البول ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ثمّ يضع اصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح الى اصل الذكر ثلاث مرات ثمّ يضع سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته و يمسح بقوة الى رأسه ثلاث مرات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرات، في الوسائل عن ابي عبد اللّه" عليه السلام" في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللًا قال:

اذا بال فخرطه ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ثمّ استنجى فان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي‌

و هكذا باقي الاخبار المذكورة في الوسائل فانها ليس فيها اعتبار انقطاع دريرة البول، و أما قوله في الصحيحة اذا انقطعت دريرة البول فصب الماء و قول روح بن عبد الرحيم بال ابو عبد اللّه و انا قائم على رأسه فلما انقطع شخب البول قال بعده هكذا الي فناولته فتوضأ مكانه، فلا يدلان على كون ذلك من آداب الاستبراء، نعم يمكن ان يقال ان محل الاستبراء لما كان عقيب البول يعتبر تحققه بتمامه و لا يتحقق الفراغ من البول الا بعد قطع دريرة البول مع ان اعتبار الاستبراء لما كان لاستظهار تنقية المجرى عما يبقى فيه بعد البول وجب ان يتحقق بعد الفراغ منه لكي يستظهر النقاء فان الواقع من افعاله في اثناء و قبل الفراغ كالواقع منه قبله لا دخل له في تنقية المجرى بعد الفراغ، و أما الابتداء بمخرج الغائط قبل الاستبراء كما في موثقة عمار سألته عن الرجل اذا اراد ان يستنجي فايما يبدأ بالمقعدة او بالاحليل فقال بالمقعدة ثمّ بالاحليل و لعل الوجه فيه انه لما كان المعتبر في الاستبراء عندهم المسح من عند المقعدة كان المناسب ان يقع ذلك بعد الاستنجاء من الغائط و الا لتنجس اليد و سرت النجاسة الى ما بين المقعدة و اصل الذكر و منه الى رأسه فناسب ان يكون الاستبراء بعد الاستنجاء من الغائط كما انه يناسب ايضاً ان يكون الاستنجاء من الغائط بعد صب الماء على محل البول فيستنجى من البول ابتداء ثمّ من الغائط ثمّ يستبرء فإن خرج شي‌ء يستنجى من البول ثانياً، ثمّ ان الطريق المسطور في الكتاب للاستبراء في عدد المسحات و كيفيتها لا ينطبق على شي‌ء من اخبار الباب، نعم يمكن ان يستظهر اولوية اعمال اليسرى بما دل على كراهة الاستنجاء باليمين و انه من الجفاء الا اذا كان هناك عذر بناء على ان يكون الاستبراء من شئون الاستنجاء و ان منعت عن ذلك فيكفي فيما ذكره ما دل على المنع من مس الذكر باليمين فان المروي في الوسائل عن ابي جعفر" عليه السلام":

اذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه‌

كما يمكن استظهار استحباب استعمال الوسطى من نوادر الراوندي عن النبي" صلى الله عليه و آله" انه قال:

من بال فليضع اصبعه الوسطى في اصل العجان ثمّ يمسها ثلاثاً

و لعل لضعف سنده لم يعتبروه وجوباً و كيف كان فمن استبرأ على الوجه المزبور في الكتاب عمل بتمام ما ورد في الاخبار بل قوله في الرواية الاولى مسح ما بين المقعدين و الانثيين ثلاث و غمز ما بينهما ان حمل ما بينهما على ما بين اصل‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست