responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 100

ما زبر من الدود و اشباهه و لعل وجهه انها تطهر بالاستنجاء فلا ينجس ماء الاستنجاء بها ثانياً و يحتمل ان يكون المراد ان وجودها مع الغائط لا يضر لعدم خروجه عن صدق الاستنجاء المشتمل على مثلها من الافراد النادرة مع انها لو عدت من اجزاء النجاسة الخارجة لا يضر بطهارته.

المسألة الثالثة: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و ان كان احوط

، لعدم دخله في حقيقة الاستنجاء عرفاً و لا مبنياً عليه غالباً حتى يدعى انصرافه الى مثله و لا معدوداً لذلك من النجاسة الخارجة، نعم لما كان محلًا لوسوسة بعض بل محتملًا لانصراف الاطلاق عنه كان الاحوط (لعل الوجه ان اليد لو سبقت كانت النجاسة عليها و هي غير موضع النجو و حينئذ فينجس ماء الاستنجاء بها) سبق الماء على اليد.

المسألة الرابعة: اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ اعرض، ثمّ عاد لا بأس، الا اذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه‌

، ان لم يخرج بذلك عن المستنجي و عن التنجس بالاستنجاء و لم يعد عرفاً من النجاسة الخارجة الغير المرتبطة بالاستنجاء و ان لم يثبت له حكم الاستنجاء.

المسألة الخامسة: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد

، حتى في البول المحتاج الى الغسلتين للاطلاق معتضداً بعدم جري العادة على فعل كل غسلة في محل فالسؤال يشمل الغسلتان و الجواب يعمهما.

المسألة السادسة: اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي‌[1] و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته‌

، غير الاستنجاء فينوط العفو مناط الاعتياد او كونه طبيعياً هذا و لكن لا دليل على هذا التعميم سوى الاطلاق و ترك الاستفصال مع ما فيها من الاشكال لكون الغرض من الافراد النادرة و ان كان الاستنجاء بحسب الاطلاق يعمهما لكن الظاهر عدم نقل خلاف في المسألة فإن ثبت فهو و الا فالمسألة محل ريب و تردد.

المسألة السابعة: اذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة[2] ان كان الاحوط الاجتناب‌

، لأصالة الطهارة و استصحابها بعد الشك في تنجسه بالملاقاة المعلومة لاحتمال كونه على وجه غير


[1] فيه اشكال بل منع

[2] بل يحكم عليه بالنجاسة اذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست