responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة الاشتغال المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 5

الشرعي الذي وقع الكلام فيه إنما هو صار حقيقة عند المتشرعة كما لا يخفى على من عرف محل النزاع فكان التكليف على هذا بالمعنى العرفي، ومعلومٌ أن الأجزاء المحتملة غير داخلة فيه فإن المنساق من إطلاق الصلاة مثلًا فيهم إنما هو هذا المركب من هذه الأجزاء المعلومة. وأما ما تعلقوا به في الأخيرين حيث قالوا: التكليف بالصحيح ولا صحّة إلا باجتماع الشرائط وارتفاع الموانع فلا ينهض لتوجيه المنع على الصغرى فإن التكليف بما دلّ عليه الخطاب وهو ما وضع له الاسم والوضع، إنما هو للطبيعة من حيث هي لا بشرط، كسائر أسماء الأجناس. وما تمسكوا به في دعوى الوضع للصحيح من تبادر الصحيح، وصحّة السلب عن الفاسد وتعلّق الأوامر بها ولا أمرٌ بالفاسد، وأنّ لها أجزاء تتألف منها قطعاً، ولو كان لكل منها اسماً للأعم لصح إطلاقه مع فقدها فيلزم إمّا انتفاء الجزئية أو تحقق الكل بدون جزئه، وكلاهما باطل بالضرورة. وإنّ الظاهر من قوله (ص): (لا صلاة إلا بطهور) و (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (لا صيام لمن لا يبيّت الصيّام من الليل) انتفاء الماهية بانتفاء الأمور المذكورة. وعلى القول بوضعها لما يعمّ الصحيح والفاسد فلا انتفاء. والحَمْلُ على نفي الصحة تأويل لا يصلح متعلقا. أمّا الأوَّلان فللمنع الظاهرة. وأمّا الثالث فالأوامر إنما تعلقت بما دلّ عليه اللفظ ووضعٌ له، وهو القدر المشترك مع قطع النظر عن العوارض الخارجية من صحّة أو فساد وغيرهما، وهو معنى قولنا لا بشرط. فقد بطلت الصغرى. سلّمنا تعلّقها بالصحيح ولكن تعلّق الأمر بنوع من الجنس لا يستلزم وضع اللفظ لذلك النوع. قوله (ولا أمر بالفاسد) إنما يتوجه على من يقول بوضعها لكلٍّ من الصحيح والفاسد.

وأما الرابع: الأجزاء التي تتألف منها الماهية ما ترَكَّب منها القدر المشترك، وتلك لا يصدق بدونها وما يصدق بدونه فليس من أجزاء الماهية. وبالجملة فالشرطية القائلة بأنه لو كان اسم العبادة اسماً للأعم لصحّ إطلاقه مع فقد بعض أجزاء الماهية في حيز المنع، وأنى يصح إطلاق ما وضع للكل على البعض إلّا على ضرب من التسامح وما كنّا لندعّي صحة الإطلاق على كل فاسد حتى ناقص الأجزاء. كلا بل ما فقد بعض الشرائط من حيث إنّ توفر الشرائط وارتفاع الموانع لم تؤخذ في الوضع.

وأما الخامس: فإرادة نفي الكمال من أمثال هذه الخطابات وإن كان مجازاً لكنه قد اشتهر وشاع حتى صار هو المنساق عند الإطلاق تقول: (لا سفر إلّا مع رفقاء، ولا إقامة إلّا بين الأحباء، ولا أخذٌ إلا عن ماهر، ولا قراءة إلا عن مصحف، ولا دعاء إلا مع الإقبال، ولا بيع إلا في مِنى). ومثله في الشرعيات‌

اسم الکتاب : رسالة قاعدة الاشتغال المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست