responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة الاشتغال المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14

حاكم عليه في البنائين. وأما الإجماع المتقدم ولزوم الحرج والضيق فلا يدفع عنه ضَيماً ليرد ذلك كله في المشتبه بغير المحصور. وبلوغ ما نحن فيه إلى ذلك في حيّز المنع، قل لّي إذا وقع في الأذان والإقامة والرفع من الركوع والهوي إلى السجود وجلسة الاستراحة والسلام خلاف معتد به فاعتبرناه بجزئية ذلك كلّه ثم عثرنا على قول شاذ في التكبير بعد السلام مثلًا أو لم نعثر ولم يَقم إجماع على نفي جزئيته، أحقٌّ إن اعتبار الأخير يفضي بنا إلى الحرج ويخرج الخلاف عن الخطر؟ بل لو كان الخلاف في جميع ما ذكرنا غير معتدٍّ به أو أن هذه الخمسة مثلًا أجزاء وإن نزعم ذلك في كل شي‌ء احتملنا بعد تكليف الإتيان به. وبالجملة فليس في اعتقاد جزئيةٍ من حرج بعد رجوعه إلى قاعدةٍ مضبوطة وهي أن كل ما احتُمل جزئيته كلّا ليس في ذلك ما تقتضي إلى تعدد صور المجمل بحيث تخرج عن الحصر إذ أقصاها. سلمنا ولكن إنما سقطت المراعاة في غير المحصور للزوم الحرج والضيق. وليس في الالتزام جميع ما يفعله الإنسان في الصلاة من ضيق بعد أن يكون الأمر له ضابطة، نعم لو اعتبروا كلّ احتمال لزم ذلك لكن القوم شرطوا عدم الإجماع على نفيه وما كانوا ليُجيزوا مخالفة الإجماع، ومعلوم أن أكثر الاحتمالات العقلية منفي بالإجماع. بلى اللهم ما جاءت به الأخبار تلحظ وكيف لا تلحظ ما قامت به الحجة إلا أن يكون ما جاء به ساقطاً عن الاعتبار قد أعرض الأصحاب فنُعرض كما أعرضوا فإن تعارضت فيه، هذا يثبته وذاك ينفيه وتكافأت فطريقتنا في ذلك معروفة قد حكى عليها الإجماع، وربما رجح ما دلَّ على الإثبات لمكان الاحتياط فإنه من المرجحات فلا تكافؤ. وفيه أن التعارض إذا كان في الجزئية وعدمها فلا احتياط في شي‌ء منها، وكذلك إن كان في الفعل والترك وإن كان في إيجاب الفعل واستحبابه، ولا ريب أن الحائط بالفعل. ولكن أين هذا من دعوى الجزئية. سلمنا ولكن يكون ثبوت الجزئية حينئذ بقاعدة الترجيح بالاحتياط لا بقاعدة الشغل اليقيني حتى يكون منشأ الثبوت هو التكليف بالمجمل كما هو المدّعى. فإن قلت لو لم يكن في هذه القاعدة إلا عموم ما جاء في الأمر بالاحتياط كقوله (ص) فيما روى الفريقان: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وقول أمير المؤمنين (ع) فيما روى الشيخ في أماليّه: (أخوك دينك فاحتط لدينك). وقول الصادق (ع) فيما روى في حديث طويل: (... خذ بالاحتياط لدينك في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلًا). وما روى عنه (ع): (ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط). لكن ذلك أن الاحتياط في اللغة كما في الصحاح هو الأخذ بالثقة وفي الشريعة هو الأخذ بما يخرج عن‌

اسم الکتاب : رسالة قاعدة الاشتغال المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست