responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 18

وإن دار بين الحرام والمباح، وكان الظن بالحرمة لزم الترك لتلك القاعدة، وكذلك إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، (وبين الوجوب والاستحباب)[1] والإباحة، وبين الحرمة والكراهة أو الحرمة والإباحة والكراهة.

أما لو دار بين الوجوب والتحريم‌[2] فلا كلام في لزوم الترك.

وأما لو كان الظن بالوجوب فهل يلزم الإتيان به لذلك أو تقول أن العقل لا يجوز الإتيان بما هو خلاف المراد، ولو وهما وأن احتمال المفسدة ولو ضعيفا يقوى على احتمال المصلحة وإن كان قويا فيكون ظن الضرر مع الإتيان به لا مع عدمه وجهان ولعل الأقوى لزوم الترك أو جواز الفعل والترك.

وما يقال: أن الواجب أيضا في تركه مفسدة وهي مظنونة والتي في جانب التحريم موهومة.

قلنا: وإن كان في جانب ترك الواجب مفسدة إلا أنها تبعية، وتلك أصلية والأصلية مقدمة على التبعية وإن كانت الثانية مظنونة والأولى وهمية.

ولذا قدموا جانب التحريم على الوجوب في الدليلين المتعارضين مع أن في كل من ترك الواجب وفعل الحرام مفسدة إلا أن الفارق الأصالة والتبعية فتأمل.

وأما لو دار الحكم بين الاستحباب والإباحة والظن والاستحباب أو بين الكراهة والإباحة والظن بالكراهة فهاهنا العقل يقضي برجحان الإتيان بالفعل في الأول ورجحان الترك في الثاني، لأن العقلاء يعدون الآتي بما يظن إرادة مولاه له في أعلى مراتب العبودية.

وأما الدوران بين الكراهة والاستحباب فكالدوران بين الوجوب والتحريم والكلام الكلام.

والظاهر أن الحكم بالنسبة إلى الدوران بين الاستحباب والإباحة أو الكراهة والإباحة هو ما ذكرناه.


[1] هامش المخطوطة

[2] الظن بالتحريم/ هامش المخطوطة مصحح.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست