responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 17

فإن قلت: أن قاعدة دفع الضرر المظنون بيان والبيان إما عقلي أو شرعي ولهذا قطعتم البراءة العقلية بما استقل بحكمه العقل من حسن الصدق و قبح الكذب‌[1] ونحوهما لذلك.

قلنا: فرق بين المقامين فإن فتح باب قاعدة دفع الضرر المظنون يعارض دليل البراءة ويمنع من قضى به العقل بالبراءة الأصلية في معظم المقامات إن لم يكن كلها وهو رجوع إلى القول بأن البراءة ليست عقلية والكلام إنما هو بعد تسليم ذلك بخلاف ما يستقل العقل به فإنه حكم جزئي على موضوع جزئي فلا يقدح في دليل البراءة.

والحق: في الفرق بين المقامين منع حكم العقل بظن الضرر، والحال كذلك بخلاف حكم العقل في ما استقل به وإن قلنا بأن أصل البراءة شرعي كان مقتضى القاعدة فيه التفصيل.

وذلك لأنه إن دار الحكم بين الوجوب والإباحة، وكان المظنون الوجوب لزم الإتيان بالفعل لقاعدة دفع الضرر المظنون الآتية.


[1] تصحيح هامش المخطوطة. الخراساني: كفاية الأصول 4/ 66، قاعدة دفع الضرر المحتمل وأحكامها.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست