responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 355

المكاتبة: وقد يقع العتاق بين العبد وصاحبه بالبيع وهو ما يعبرون عنه بالمكاتبة، وذلك أن يكتب العبد على نفسه صكا بثمن إذا سعى وأداه عتق وقد يجعل أنجما (تقسيطا) فأبو سعيد المقري من كبار التابعين كان عبداً لرجل من جندع وكاتبه على أربعين ألفا وشاة كل أضحى فأداها، (المعارف 154). قلنا: إن من أعتق عبدا كان ولاءُه له ومعنى ذلك أنه يكون هو صاحب ولائه فينسب إليه، وإذا مات كان هو وارثه على أنهم كانوا يشترطون أحيانا أن لا يكون ولاءه لمعتقه بل يكون لمن يورى ثمن المكاتبة وقد تكون العتاقة سائبة وهو أن يعتق العبد ولا ولاء له، فكان الرجل إذا قال لعبده (أنت سائبة) يعتق ولا يكون ولاءُه لمعتقه ويضع ماله حيث شاء ومن أشهر المعتقين سائبة، سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة وأصله من أصطخر، وكان مملوكا لبثينة امرأة أبي حذيفة فاعتقه سائبة (المعارف 92) على أن الإسلام نهى أن يكون الولاء لغير المعتق، فبريرة بنت مسعود الثقفية دخلت على عائشة تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاءك لي) فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا (لا إلا أن يكون لنا الولاء) قالت عائشة: فدخلت على رسول الله (ص) فذكرت ذلك له، فقال: (اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق) إلا أن يشتري أحد ذلك الولاء من صاحبه فيصير الولاء إلى المشتري كما أصاب أبا معشر أحد أصحاب‌[1] الحديث، فقد كان مكاتبا لامرأة من بني مخزوم‌


[1] البخاري، 2 ج، صفحة 60.

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست