responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 354

قيمة العبيد

يحدثنا التاريخ أن قيمة العبيد في أواسط دولة بني أُمية تختلف باختلاف قابليته، فالعبد الذي لا يعرف صناعة يساوي مائة دينار، فإذا كان راعيا للإبل يحسن القيام بها فقيمته 200 دينارٍ فإذا كان عارفا بصناعة النبال والقسي يباع بأربعمائة دينار، وإن كان يحسن رواية الشعر فقيمته 600 دينار، ويحدثنا التاريخ أيضا: أن في فتوح الأندلس كانوا يبيعون الأسرى بعد المعركة والغنائم هناك ستة أشهر وعن ابن الأثير إنه بعد وقعة عمورية تكاثر الأسرى عند المسلمين حتى نادوا على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة للسرعة، وعن نفح الطيب إنه كثرت الأسرى والغنائم عليهم في واقعة أرك بالأندلس حتى بيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم. وقيمة العبد عند الرومانيين تختلف من عشرين ريالا رومانيا إلى أربعة آلاف ريال ويقال نحو ذلك في سائر الممالك القديمة.

الموالي (الموالي في الجاهلية)

المولى عند العرب وسط بين العبد والحر، والغالب فيه أن يكون عبدا معتقا فكل عبد أعتق صار مولى، وهو يشبه ما كان في الدولة الرومانية من العبيد المحررين ويسمونهم لايبرتاين وكل عبد أو أسير أعتقه صاحبه فهو مولى له. وينسب إليه أو إلى قبيلته أو رهطه، فمولى العباس مثلا هو مولى بني هاشم وهو أيضاً مولى قريش ومولى قريش ومولى حضر المولى‌

إلى بلد معتقة فيقال فلان مولى أهل المدينة أو مولى أهل مكة والمولى عندهم كالقريب ولكنهم يسمون قرابة الأهل صريحة وقرابة الموالي غير صريحة.

ويطلق المولى على الصاحب والقريب وابن العم والجار، والحليف والابن والعم والنزيل والمحب والتابع والصهر وغير ذلك وأكثرها يطلق على المولى على سبيل المجاز، وأما عند التحقيق فالموالي ثلاثة أنواع، مولى عتاقة ومولى رحم ومولى عقد. فمولى العتاقة هو الذي كان أسيرا أو عبدا واعتق، وكانوا يعتقون الأسير مكافأة على إحسان، فيشترط الرجل على عبده مثلا إذا فعل كذا وكذا فهو حر ويكون مولى لعاتقه وكان لذلك تأثير كبير في صدر الإسلام لأن المسلمين كثيرا ما كانوا يستعينون بالعبيد على أسيادهم بطريق الإعتاق، من أمثلة ذلك أن المسلمين لما حاصروا الطائف في السنة الثامنة للهجرة وكادت تمتنع عليهم، أمر النبي (ص) مناديا فنادى (أيما عبد نزل فهو حر وولاؤه لله ولرسوله) فنزل جماعة كبيرة. (العقد الفريد، ح 3، صفحة 3) وإذا كان العبد من أسرى الحرب وأرادوا إعتاقه جزوا ناصيته وخلوا سبيله فيصير مولى لمالك تلك الناصية، ومن قول حسان بن ثابت شاعر النبي (ص) بعد واقعة أُحُدْ جوابا على قول هبيرة بن أبي وهب:

ألا اعتبرتم نجيل الله إذا قتلت‌

أهل القليب ومنه الفينة فيها

كم من أسيرٍ فككناه بلا ثمن‌

وجز ناصيته كنا مواليها[1]


[1] ابن هشام، ح 3، صفحة 105.

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست