responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 167

فاسترق لم يقتص منه لأن الاعتبار بوقت الجناية، وفي صحة عتقه بعد قتل الحر عمداً إشكال. ولا يقبل إقرار العبد بالقتل إلا أن يصدقه المولى، وللسيد أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص أو الدية مع الإرث، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها وهي‌

في مال الجاني إن كان القتل عمداً أو شبيهه، وعلى العاقلة إن كانت خطأ، ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على قياس الحر، فما في الحر كمال الدية في العبد كمال وما فيه نصف الدية في العبد نصف القيمة، وكذا باقي الأعضاء وكذا في الجراحات وكل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته، وكل ما لا تقدير له في الحر ففيه الأرش فيفرض الحر عبداً سليماً من الجناية وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبداً فيه الجناية ويفرض قيمته، وتنسب أحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بتلك النسبة، وهنا العبد أصل للحر كما أن الحر أصل له في المقدر، ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها، ولو ضربها وألقت جنينها الرق ميتاً وجب عشر قيمة الأم، ولو تعدد الجنين كان عن كل واحد عشر قيمة الأم، وفي القتل يعقل المولى من أعلى لا من أسفل، فيعقل معتق فإن لم يكن فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أب المعتق ثم عصباته وهكذا كترتيب الميراث، ويدخل أبن المعتق وإنْ نزل وأبوه وإن علا، ولو كان المعتق امرأة لم تضرب عليها بل على عصباتها، والشركاء في عتق واحد لشخص واحد لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد، ومعتق الأب أولى بالحمل من معتق الأم، فإن كان أبوه رقيقاً عقل عنه معتق الأم، ولا يعقل المولى المملوك جنايته قناً كان أو

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست